responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 79

الناس، ولا يريد بهم إلا الله تعالى - إلى أن قال: - فهذه شروط الاسلام، وما بقي أكثر "[1].

إلى غير ذلك مما يأتي[2] في مسألة وجوب الخمس في الهبة والميراث مما يدل على عدم اختصاص الخمس بما يحصل قصدا.


[1] الطرف: 11 - 12، الطرفة السادسة، والوسائل 6: 386، الباب 4 من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث 21.

[2] في الصفحة: 191.

ظاهر أكثر الفتاوى ومعاقد الاجماعات اعتبار القصد

إلا أن ظاهر أكثر الفتاوى ومعاقد الاجماعات بين معبر عن هذا العنوان بما يكتسب وبين معبر عنه بما يستفاد.

فعن الخلاف: يجب الخمس في جميع المتسفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار، على اختلاف أجناسها - إلى أن قال: - دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم[3].

وعن الغنية: يجب الخمس في الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد تجارة[4] أو صناعة أو زراعة أو غير ذلك[5]، ثم ادعى الاجماع.

وقريب منهما: المحكي عن عبارة السرائر، حيث عبر بقوله: وجميع الاستفادات[6] ونحوه معقد الاجماع الذي ادعاه في مجمع البحرين [7]، وفي


[3] الخلاف 2: 118، كتاب الخمس، المسألة: 139.

[4] في الغنية: بتجارة.

[5] الغنية (الجوامع الفقهية): 507.

[6] السرائر 1: 488.

[7] مجمع البحرين 6: 129.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست