الناس، ولا يريد بهم إلا الله تعالى - إلى أن قال: - فهذه شروط الاسلام، وما بقي أكثر "[1].
إلى غير ذلك مما يأتي[2] في مسألة وجوب الخمس في الهبة والميراث مما يدل على عدم اختصاص الخمس بما يحصل قصدا.
[1] الطرف: 11 - 12، الطرفة السادسة، والوسائل 6: 386، الباب 4 من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث 21.
[2] في الصفحة: 191.
ظاهر أكثر الفتاوى ومعاقد الاجماعات اعتبار القصد
إلا أن ظاهر أكثر الفتاوى ومعاقد الاجماعات بين معبر عن هذا العنوان بما يكتسب وبين معبر عنه بما يستفاد.
فعن الخلاف: يجب الخمس في جميع المتسفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار، على اختلاف أجناسها - إلى أن قال: - دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم[3].
وعن الغنية: يجب الخمس في الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد تجارة[4] أو صناعة أو زراعة أو غير ذلك[5]، ثم ادعى الاجماع.
وقريب منهما: المحكي عن عبارة السرائر، حيث عبر بقوله: وجميع الاستفادات[6] ونحوه معقد الاجماع الذي ادعاه في مجمع البحرين [7]، وفي
[3] الخلاف 2: 118، كتاب الخمس، المسألة: 139.
[4] في الغنية: بتجارة.
[5] الغنية (الجوامع الفقهية): 507.
[6] السرائر 1: 488.
[7] مجمع البحرين 6: 129.
(*)