responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 75

دعوى الاجماع على عموم الآية.

عموم الآية لكل غنيمة

ونسبه في الحدائق[1] إلى أصحابنا عدا شاذ منهم، والظاهر أنه أراد بالشاذ: المحقق الاردبيلي[2] رحمة الله عليه ومن تبعه، كصاحبي المدارك[3] والذخيرة [4].

وأما الاخبار التي يستفاد منها عموم الآية، فمستفيضة:


[1] الحدائق 12: 347.

[2] مجمع الفائدة 4: 311.

[3] المدارك 5: 381 - 382.

[4] ذخيرة المعاد: 480.

الاخبار الدالة على عموم الآية

منها: رواية حكيم مؤذن بني عبيس[5]، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول) قال: هي - والله - الافادة يوما بيوم، إلا أن أبي جعل شيعتنا في حل من ذلك ليزكوا"[6].

واشتمالها على التحليل لا يقدح فيما هو المقصود من الاستدلال على عموم الآية، وسيأتي[7] الجواب عن ذيلها عند التعرض لاخبار التحليل.

ومنها: صحيحة علي بن مهزيار، وهي مكاتبة طويلة، وفيها: "..

وأما الغنائم والفوائد، فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى:


[5] في الوسائل: بني عيس (ابن عيسى).

[6] الوسائل 6: 381. الباب 4 من أبواب الانفال، الحديث 8، والآية من سورة الانفال: 41.

[7] في الصفحة: 173 وما بعدها.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست