ولو وجد في بطنه جوهرة، ففي لحوقه بالمخرج قصدا وجهان.
العنبر المأخوذ بالغوص
(و) أما (العنبر) فقد تقدم[1] أنه (ان أخذ بالغوص فله حكمه) في النصاب، (وإن أخذ من وجه الماء) أو من الساحل[2] (فمعدن) عند المصنف، بل عن جماعة[3] نسبته إلى الاكثر، ولعله لاطلاق صحيحة الحلبي السابقة [4] النافي لاعتبار إخراج مؤونة السنة عنه، سيما بقرينة اقترانه في الصحيحة مع اللؤلؤ.
مضافا إلى أن ظاهر الرواية وجوب الخمس فيه بالخصوص، لا لكونه[5] مكسبا، فيبقى عدم[6] النصاب فيه أصلا، أو اعتبارا[7] نصاب الغوص أو المعدن فيه، والاول باطل، لاستلزامه كون العنبر خارجا عن جميع العنوانات السبع الثابت فيها الخمس، فيتعين أحد الاخيرين، وليس داخلا في الغوص قطعا، فتعين إلحاقه بالمعدن.