responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 70

ولو وجد في بطنه جوهرة، ففي لحوقه بالمخرج قصدا وجهان.

العنبر المأخوذ بالغوص

(و) أما (العنبر) فقد تقدم[1] أنه (ان أخذ بالغوص فله حكمه) في النصاب، (وإن أخذ من وجه الماء) أو من الساحل[2] (فمعدن) عند المصنف، بل عن جماعة[3] نسبته إلى الاكثر، ولعله لاطلاق صحيحة الحلبي السابقة [4] النافي لاعتبار إخراج مؤونة السنة عنه، سيما بقرينة اقترانه في الصحيحة مع اللؤلؤ.

مضافا إلى أن ظاهر الرواية وجوب الخمس فيه بالخصوص، لا لكونه[5] مكسبا، فيبقى عدم[6] النصاب فيه أصلا، أو اعتبارا[7] نصاب الغوص أو المعدن فيه، والاول باطل، لاستلزامه كون العنبر خارجا عن جميع العنوانات السبع الثابت فيها الخمس، فيتعين أحد الاخيرين، وليس داخلا في الغوص قطعا، فتعين إلحاقه بالمعدن.


[1] في الصفحة 37 و 38.

[2] ليس في " ف ": أو من الساحل.

[3] منهم السيد السند في المدارك 5: 377، والمحقق السبزواري في الكفاية: 43، والمحدث البحراني في الحدائق 12: 346.

[4] في الصفحة: 37.

[5] في " ف ": لا لانه.

[6] في " ع ": عدم اعتبار.

[7] في " ف " و " م ": واعتبار.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست