والدر[1]) الغير المملوكة، أم يشمل ما كان مملوكا غارقا سواء كان عليه أثر الاسلام أم لا، وجهان: اقواهما الاول، للاصل، وانصراف الاخبار.
فالمملوك الغارق للمخرج، من غير خمس إن شهدت القرائن بإعراض صاحبه، وإلا فهو لمالكه، فان جهل وكان عليه أثر الاسلام، فهو للغائص[2]، أو مجهول المالك.
وظاهر المحقق[3] والشهيد[4] الثانيين: أنها لقطة، وفي رواية السكوني الواردة في سفينة انكسرت في البحر: أن ما أخرجه البحر فلاهله، وما أخرج بالغوص فللغائص[5]، وفي الخروج بها[6] عن القواعد إشكال.
[1] في " ف ": كالجوهر والدر، وفي هامش الارشاد: الدرر (خ ل)، وهو الانسب.
وإنما يجب[7] الخمس في المخرج بالغوص (إذا بلغ قيمته) عند الخروج (دينارا) بلا خلاف ظاهر، بل عن السرائر[8] والمنتهى[9] والتنقيح[10] الاجماع على ذلك، ويدل عليه رواية البزنطي المتقدمة[11].
وظاهرها - بالتقريب المتقدم في رواية نصاب المعدن[1] -: أنه يعتبر النصاب (بعد) إخراج (المؤونة) لتحصيله، بل الظاهر عدم الخلاف فيه، والمراد بالمؤونة ماينفقه على الاخراج عرفا، حتى لو غاص مرات ولم يخرج إلا في المرة الاخيرة، أخرج منها مؤونة المرات على وجه قوي.
ولو أخرج بالغوص مالا آخر، ففي توزيع المؤونة عليهما وجه قوي.
إن قصدهما بالغوص، وإلا اختصت بالمقصود.
وفي اعتبار اتحاد الاخراج - ولو عرفا - في بلوغ النصاب وجه قوي[2]، والاقوى: عدم اعتبار اتحاد نوع المخرج مع اتحاد الغوص.
(ولو أخذ من البحر شيئا[3]) ولو كان من الجواهر المباحة (بغير غوص فلا) يجب فيه (خمس) سواء كان من وجه الماء أو من الساحل أو كان بالآلة، على الاقوى، كما تقدم[4]، وكذا لو أخذ حيوانا بالغوص.
لانصراف الاطلاق إلى غيره، خلافا للمحكي عن الشيخ[5] وبعض معاصري الشهيد[6] وقواه في المناهل[7].