وكذلك حكم من ابتاع سمكة، فوجد في جوفها درة أو سبيكة أو ما أشبه ذلك، لان البائع باع هذه الاشياء، ولم يبع ما وجده المشتري، فلذلك وجب عليه تعريف البائع.
وشيخنا أبوجعفر الطوسي لم يعرف بائع[2] السمكة الدرة، بل ملكها المشتري من دون تعريف البائع، ولم يرد بهذا خبر عن أصحابنا، ولا رواه عن الائمة (عليهم السلام) أحد منهم.
والفقيه سلار في رسالته[3] يذهب إلى ما أخترناه، وهو الدي[4] يقتضيه أصول مذهبنا[5]، إنتهى.
وصريحة: كون الخمس في الموجود في جوف الدابة والسمكة [ خمس المكاسب، وعدم الفرق بين الموجود في جوف الدابة والسمكة ][6] خلافا للمصنف وجماعة، حيث قالوا: (لو[7] اشترى سمكة، فوجد في جوفها شيئا، فهو للواجد من غير تعريف بعد الخمس) الواجب في الكنز لا في الاستفادات، ولعله لان الموجود في جوف السمكة غالبا غير مملوك