responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 58

عن رجل نزل في بعض بيوت مكة، فوجد[1] نحوا من سبعين درهما مدفونة، فلم تزل معه ولم يزل يذكرها حتى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها: قلت: فان لم يعرفونها؟ قال: يتصدق بها "[2].

والامر بالتصدق لعله للاستحباب.

نعم، يحتمل أن يحمل موردها على المعلوم كونه من مسلم[3] دفنه قصدا، فإذا لم يعترف به أهل الدار كان مجهول المالك، فيتصدق به وجوبا.

لكن الكلام في جواز الاخذ، ويظهر من محكي الخلاف عدمه، قال: إذا وجد ركازا في ملك مسلم، أو ذمي في دار الاسلام، فلا يتعرض له إجماعا [4]، انتهى.

وحينئذ، فيمكن[5] أن يكون ما ذكروه من الحكم بوجوب التعريف بعد حصوله بيد الواجد: إما معصية، أو اتفاقا.


[1] في الوسائل: فوجد فيه.

[2] الوسائل 17: 355، الباب 5 من أبواب اللقطة، الحديث 3.

[3] في " ف " و " م ": كونه مسلما.

[4] الخلاف 2: 123، كتاب الخمس، المسألة: 150.

[5] في " ف " و " م ": يمكن.

ما يوجد في جوف الدابة

(وكذلك[6]) يجب التعريف، ثم تملك الموجود - بعد تخميسه[7] عند المصنف وجماعة - من غير تعريف عام (لو اشترى دابة، فوجد في جوفها)


[6] في الارشاد: " وكذا " بدل " وكذلك ".

[7] لم يكن في " ج ": بعد تخميسه.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست