عن رجل نزل في بعض بيوت مكة، فوجد[1] نحوا من سبعين درهما مدفونة، فلم تزل معه ولم يزل يذكرها حتى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها: قلت: فان لم يعرفونها؟ قال: يتصدق بها "[2].
والامر بالتصدق لعله للاستحباب.
نعم، يحتمل أن يحمل موردها على المعلوم كونه من مسلم[3] دفنه قصدا، فإذا لم يعترف به أهل الدار كان مجهول المالك، فيتصدق به وجوبا.
لكن الكلام في جواز الاخذ، ويظهر من محكي الخلاف عدمه، قال: إذا وجد ركازا في ملك مسلم، أو ذمي في دار الاسلام، فلا يتعرض له إجماعا [4]، انتهى.
وحينئذ، فيمكن[5] أن يكون ما ذكروه من الحكم بوجوب التعريف بعد حصوله بيد الواجد: إما معصية، أو اتفاقا.