ولم يشاركه[1] الباقون فيما أخذ، وإن كان كل جزء [ منه ][2] باعترافه مشاعا بين الكل، لان ادعاءه سبب لوجوب دفع حقه إليه.
فما يدفع[3] إليه إنما يدفع إليه[4] على وجه كونه حصة له، فيتميز بنفس الدفع، وإن كان مشاعا قبله، إذ لو بقي على الاشاعة ووجب تقسيمه لم يكن السبب سببا لوجوب دفع تمام حقه إليه، أو كان دفع الكل إليه واجبا كي يسلم له حصته، وكلاهما باطلان، نظير ما لو أدعى جماعة مالا لمورثهم وأقاموا شاهدا، فحلف بعضهم خاصة، فإن الباقي لا يشارك الحالف فيما يدفع[5] إليه.
ثم إن وجوب تعريف المال مع عدم كون الدار في يده واضح، ولو كانت في يد غيره باستئجار ونحوه، فمقتضى تقديم[6] قول المستأجر عند التداعي في الكنز الموجود - كما هو أحد القولين في المسألة الآتية -: وجوب تعريف المستأجر قبل المالك.
فلعل الاقتصار على ذكر المالك مبني على بيان الفرد[7] الغالب - من كون الدار في يد المالك - أو على تقديم قول المالك، وحينئذ فبعد إنكار