responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 54

ولم يشاركه[1] الباقون فيما أخذ، وإن كان كل جزء [ منه ][2] باعترافه مشاعا بين الكل، لان ادعاءه سبب لوجوب دفع حقه إليه.

فما يدفع[3] إليه إنما يدفع إليه[4] على وجه كونه حصة له، فيتميز بنفس الدفع، وإن كان مشاعا قبله، إذ لو بقي على الاشاعة ووجب تقسيمه لم يكن السبب سببا لوجوب دفع تمام حقه إليه، أو كان دفع الكل إليه واجبا كي يسلم له حصته، وكلاهما باطلان، نظير ما لو أدعى جماعة مالا لمورثهم وأقاموا شاهدا، فحلف بعضهم خاصة، فإن الباقي لا يشارك الحالف فيما يدفع[5] إليه.


[1] في " ف " و " م ": ولا يشاركه.

[2] الزيادة من " م ".

[3] في " ف " و " م ": فما يرجع.

[4] ليس في " ع ": انما يدفع اليه.

[5] في " ف ": دفع.

لو كانت الدار في يد غير المالك

ثم إن وجوب تعريف المال مع عدم كون الدار في يده واضح، ولو كانت في يد غيره باستئجار ونحوه، فمقتضى تقديم[6] قول المستأجر عند التداعي في الكنز الموجود - كما هو أحد القولين في المسألة الآتية -: وجوب تعريف المستأجر قبل المالك.

فلعل الاقتصار على ذكر المالك مبني على بيان الفرد[7] الغالب - من كون الدار في يد المالك - أو على تقديم قول المالك، وحينئذ فبعد إنكار


[6] في " ج " و " ع ": تقدم.

[7] في " ج ": على فرد، وفي " ع ": على بيان فرد.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست