responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 39

إطلاقه ينفي إخراج مؤونة السنة، واقترانه مع غوص اللؤلؤ يأبى تقييده بما بعد الاخراج، فينتفي احتمال دخوله في عنوان المكسب، ويتعين الاول.

وبعد ظهور الاجماع على حصر عنوانات الغنيمة في الامور المعدودة[1] يتعين دخوله في المعدن، فيعتبر فيه نصابه وفاقا للمحكي[2] عن الاكثر.

والاحوط إخراج الخمس منها، وإن لم يبلغ نصابا، وأن لا يخرج منه إلا مؤونة التحصيل التي لا خلاف في اعتبارها.


[1] في " ج " و " ع ": المتعددة.

[2] حكاه في الحدائق 12: 346.

وجوب الخمس في الكنز

تعريف الكنز: (و) يجب الخمس (في الكنوز) في الجملة بالادلة الثلاثة.

وقد عرف جماعة[3] الكنز بأنه: المال المذخور تحت الارض.

وزاد في المسالك[4] والروضة[5] قيد " القصد إلى الذخر " وأن للمختفي بنفسه حكم اللقطة.

وزاد بعضهم[6] قيد " كونه للادخار، لا لمجرد الحفظ في زمان قليل "، لكن في كشف الغطاء: أنه ما كان من النقدين مذخورا بنفسه أو بفعل فاعل[7].

وفي ما فيه من التخصيص والتعميم نظر، إلا أن يرجعا إلى الحكم دون


[3] منهم العلامة في التذكرة 1: 252، والفاضل المقداد في التنقيح 1: 337، والشهيد في البيان: 343.

[4] المسالك 1: 460.

[5] الروضة البهية 2: 68.

[6] غنائم الايام: 363.

[7] كشف الغطاء: 360.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست