responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 387

ليس أمرا ينافي ملكية الشيعة لها بالاحياء والحيازة، حتى تكون ملكية الشيعة لها بالانتقال عن ملك الامام (عليه السلام) وإن صرح في بعض الاخبار[1] بلفظ الهبة الظاهر في الانتقال، بل هو معنى يشبه في الجملة بملكية الله سبحانه للاشياء، وإن كان ذلك ملكا حقيقيا مساويا لملكية نفس العباد، إلا أن هذا المعنى كالقريب منه، بمعنى أن الله تعالى سلطهم على هذه الاموال سلطنة مستمرة، لهم أن يأذنوا لغيرهم في التملك ولهم أن يمنعوا، وليس الاذن علة محدثة للتملك حتى يحتاجوا في إرجاعه بعد تملك الغير إلى أنفسهم إلى تملك جديد، نظير المولى المملك لعبده، حيث إنه بعد تملك العبد ليس مالكا، بل هو مالك لان يملك، بل ملك المالك دائر مع رضاهم وناش عنه.


[1] الوسائل 6: 385، الباب 4 من أبواب الانفال، الحديث 20.

عدم انتقال ما عند المخالف من يد مؤمن

ثم إنه قد صرح بعض سادة مشايخنا في المناهل: بأنه لو كان في يد المخالف شئ من هذه الانفال بحيث نعلم بعدم انتقالها إليه من يد مؤمن، فيجوز أن يستفيد منه ذلك بأنواع الاخذ مثل الخدعة والسرقة والقهر إذا أمكنه لانه غصب في أيديهم[2].

وعن الشهيد في بعض حواشيه على القواعد: حرمة ذلك[3] كما صرح به في الروضة[4]، بل عن الاول وجوب رده، بل بطلان صلاته قبل الرد، وظاهر الاخبار وإن كان هو الاول، إلا أن الظاهر من بعض الاخبار، وجوب المعاملة معهم على نحو ما يعتقدون في مثل الملكية والزوجية من


[2] المناهل: (مخطوط)، التنبيه الرابع من تنبيهات الانفال نقلا بالمعنى.

[3] حكاه عنه في الجواهر 16: 141.

[4] الروضة البهية 7: 135.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست