responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 362

الخلاف، بل عن المنتهى[1] والمسالك[2]: أنه مذهب الاصحاب.

وربما يستشهد للمطلب[3] بحسنة معاوية بن وهب[4] بابن هاشم في الكافي - في باب قسمة الغنيمة - عن أبي عبدالله (عليه السلام): " عن السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم، كيف يقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الامام اخرج منها الخمس لله والرسول، وقسم بينهم ثلاثة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموا للامام، يجعل حيث أحب "[5].

ولا يخفى عدم دلالتها على المطلوب م إلا إذا اعتبر مفهوم القيد في قوله: " مع أمير أمره الامام " مع تأمل فيه أيضا، لان المفروض أن ضمير " قاتلوا " راجع إلى السرية التي يبعثها الامام، فالقيد لا يكون للتخصيص قطعا.


[1] المنتهى 1: 554.

[2] المسالك 1: 474.

[3] راجع الجواهر 16: 127.

[4] كذا في المصدر، وفي النسخ: معاوية بن عمار.

[5] الكافي 5: 43، باب قسمة الغنيمة، الحديث الاول، وفيه: للرسول وقسم بينهم أربعة أخماس.

القول بأنها كالغنيمة

ثم إن صاحب المدارك[6] حكى عن المنتهى[7] تقوية أن هذه الغنيمة تساوي غيرها في أنه ليس فيها إلا الخمس، واستجوده، لاطلاق الآية وضعف الرواية، وحسنة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام): " في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال: يؤدي خمسنا


[6] مدارك الاحكام 5: 418.

[7] المنتهى 1: 554.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست