الخلاف، بل عن المنتهى[1] والمسالك[2]: أنه مذهب الاصحاب.
وربما يستشهد للمطلب[3] بحسنة معاوية بن وهب[4] بابن هاشم في الكافي - في باب قسمة الغنيمة - عن أبي عبدالله (عليه السلام): " عن السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم، كيف يقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الامام اخرج منها الخمس لله والرسول، وقسم بينهم ثلاثة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموا للامام، يجعل حيث أحب "[5].
ولا يخفى عدم دلالتها على المطلوب م إلا إذا اعتبر مفهوم القيد في قوله: " مع أمير أمره الامام " مع تأمل فيه أيضا، لان المفروض أن ضمير " قاتلوا " راجع إلى السرية التي يبعثها الامام، فالقيد لا يكون للتخصيص قطعا.
[5] الكافي 5: 43، باب قسمة الغنيمة، الحديث الاول، وفيه: للرسول وقسم بينهم أربعة أخماس.
القول بأنها كالغنيمة
ثم إن صاحب المدارك[6] حكى عن المنتهى[7] تقوية أن هذه الغنيمة تساوي غيرها في أنه ليس فيها إلا الخمس، واستجوده، لاطلاق الآية وضعف الرواية، وحسنة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام): " في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال: يؤدي خمسنا