responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 360

والبساتين والباغات المخصوصة[1]، ولا ثمرة مهمة في تحقيق هذا بعد ما عد في النصوص[2] والفتاوى[3] من الانفال كل ما يصطفيه الامام من الغنائم قبل القسمة.


[1] مجمع الفائدة 4: 334، مع اختلاف يسير.

[2] راجع الوسائل 6: 364، الباب الاول من أبواب الانفال، الاحاديث 4 و 15 و 21.

[3] أنظر المبسوط 1: 263، والسرائر 1: 497، والشرائع 1: 183.

(*)

مسألة [1] ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الامام

المعروف بين المشايخ الثلاثة[1] وأتباعهم[2] - قدس الله أسرارهم - أن ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الامام فهو للامام (عليه السلام) خاصة، وعن الحلي[3] دعوى الاجماع عليه، والاصل فيه مرسلة العباس الوراق: " إذا غزا قوم بغير إذن الامام (عليه السلام) فغنموا كانت الغنيمة للامام (عليه السلام) وإذا غزوا بإذن الامام (عليه السلام) فغنموا، كان للامام الخمس "[4] وسندها سند منجبر بعدم معروفية


[1] المبسوط 1: 263، ولم نعثر على قول المفيد والسيد في كتبهما.

نعم، نسب إلى الثلاثة في المعتبر وغيره، انظر المعتبر 2: 635.

[2] انظر المهذب 1: 186، والوسيلة: 202.

[3] السرائر 1: 497، و 2: 4، وليس فيه دعوى الاجماع، وحكاه السبزواري في الذخيرة: 498.

[4] الوسائل 6: 469، الباب الاول من ابواب الانفال، الحديث 16.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست