المعروف بين المشايخ الثلاثة[1] وأتباعهم[2] - قدس الله أسرارهم - أن ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الامام فهو للامام (عليه السلام) خاصة، وعن الحلي[3] دعوى الاجماع عليه، والاصل فيه مرسلة العباس الوراق: " إذا غزا قوم بغير إذن الامام (عليه السلام) فغنموا كانت الغنيمة للامام (عليه السلام) وإذا غزوا بإذن الامام (عليه السلام) فغنموا، كان للامام الخمس "[4] وسندها سند منجبر بعدم معروفية
[1] المبسوط 1: 263، ولم نعثر على قول المفيد والسيد في كتبهما.
نعم، نسب إلى الثلاثة في المعتبر وغيره، انظر المعتبر 2: 635.