وإن أرادوا أن الآجام للامام وإن وقعت في ملك الغير، بأن كان استئجامه قبل ملك الغير للارض المشتملة عليها فهو حسن.
المرجع في الآجام: العرف
ثم إن المرجع في الآجام إلى العرف، فلا يعد مثل ذراع أو ذراعين مملوءة قصبا أجمة.
حكم سيف البحر
ثم إن بعضهم[1] ذكر من الانفال سيف البحار - بكسر السين - أي ساحلها، ولم أقف على دليل يدل عليه بالخصوص، فالواجب الرجوع فيه إلى العمومات، فإن كان الساحل مملوكا لشخص أو أشخاص - ولو قاطبة المسلمين - فحكمه حكم غيره من المملوكات، وإن كان مواتا فهو للامام.
وإن كانت[2] حية، بمعنى قابليتها للانتفاع بها، لقربه من البحر فيسقي زرعه من جهة قرب عروقه أو بمد البحر، ففي كونه من المباحات يجوز لكل أحد التصرف فيها، أو من الانفال، لانه قد عد منها في غير واحد من الاخبار " كل أرض لا رب لها "[3]، مضافا إلى عموم ما دل على " أن الارض كلها لنا "[4]، وجهان.
صفايا الملوك وقطائعهم
ومنها: صفايا الملوك وقطائعهم، وضبطها في المعتبر[5] والمنتهى[6]
والمدارك[1] وظاهر المسالك[2] ما يختص به ملكهم من الاراضي وغيرها، وبهذا التعميم وردت الروايات، منها المرسلة المتقدمة وفيها: " وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم على غير وجه الغصب "[3] ففي موثقة سماعة: " الانفال كل أرض خربة أو شئ يكون للملوك، فهو خالص للامام "[4] وفي حسنة إسحقاق بن عمار المروية عن تفسير القمي: أن " ما كان للملوك فهو للامام "[5]، ونحوها المروي عن العياشي[6] بسنده عن أبي جعفر (عليه السلام)، وفي الصحيحة عن داود بن فرقد المتقدمة: " أن قطائع الملوك كلها للامام "[7].
نعم، صرح في حاشية الشرائع بأن المراد منها: ما يصطفيه الملوك لنفسهم من الاموال النفيسة[8]، ويؤمي إليه أيضا المحكي عن مجمع الفائدة حيث قال: إن أصل الصفايا من الصفو، وهو اختيار ما يريد من الامور الحسنة، إلا أن المراد بها غير القرى، لاتصافها بالقطائع وهي القرى