responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 355

مسلم[1] الاقتصار على بطون الاودية ورؤوس الجبال، ولا يبعد عدم القول بالفصل بين الثلاثة.


[1] الوسائل 6: 371، الباب الاول من أبواب الانفال، الحدث 22.

وهل تختص بالامام حتى المملوكة لغيره؟

وهل هي مختصة بالامام (عليه السلام) ولو كانت من الارض المملوكة لغير الامام من مالك خاص أو عام كالمفتوحة عنوة؟ مقتضى إطلاق النصوص وأكثر الفتاوى ذلك، مضافا إلى أنه مقتضى جعل هذه الثلاثة أو بعضها في الاخبار قسيما للارض المختصة به (عليه السلام)، إذ لو أختصت بالموجود منها في أرض الامام (عليه السلام) لم يكن وجه لعدها من الانفال، بل هي حينئذ في كل أرض تابعة لها.

خلافا - في رؤوس الجبال - للمحكي عن المعتبر[2] والسرائر[3] والمدارك[4].

وفي نسبة القول إلى المعتبر نظر، ولعله لعدم نهوض الاخبار لاثبات حكم مخالف للاصل.

وفيه - بعد الغض عن منع مخالفته للاصل مطلقا -: أن الاخبار ناهضة ولو بمعونة إطلاق فتوى الاصحاب كما نسبه إليهم في المدارك[5] كما عن الذخيرة[6]، وحمله على ما في الارض المختصة به (عليه السلام) ينافي جعله قسما مستقلا.


[2] المعتبر 2: 633.

[3] السرائر 1: 497.

[4] المدارك 5: 416.

[5] المدارك 5: 415.

[6] الذخيرة: 489.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست