responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 352

ومعاقد الاجماع قد يوهمه، إلا أنه مدفوع بتقييد الموات في بعض الاخبار بكونها باد أهلها[1]، وفي بعضها بكونها لا وارث لها[2] نعم قد أطلقت " الموات " في كثير من الاخبار.

المقطوع عدم بقاء الملكية

وبقي هنا ما قطع بعدم بقاء مالكها، والظاهر أنه من الانفال، لكن الاشكال في أنه مال من لا وارث له، أو داخلة في الموات، وتظهر الثمرة عند تخصيص الاول بفقراء بلد الميت، أو مطلق الفقراء، أو خصوص السادة كما احتمله في الرياض[3] في الميراث المذكور.


حضرني من نسخة التذكرة ... فإن ملكها بالشراء وشبهه لم تملك بالاحياء بلا خلاف ".

[1] الوسائل 6: 364، الباب الاول من أبواب الانفال، الاحاديث 11، 26 و 28.

[2] الوسائل 6: 364، الباب الاول من أبواب الانفال، الاحاديث 4 و 20 و 28.

[3] الرياض (الطبعة الحجرية) 2: 370.

العلم ببقاء المالك المجهول

وما يعلم بقاؤه ولا يتمكن من معرفة شخصه، ومقتضى إطلاق الفتاوى ومعاقد الاجماع كونها من الانفال إلا أن تقييد الموات في أخبار الانفال تارة بما باد أهلها، وأخرى بالتي لا رب لها يوجب خروج ذلك، إلا أن يراد بالرب: المالك المعروف، وحينئذ فيقع التعارض بين أدلة مجهول المالك وأدلة الموات، إلا أن الانصاف: انصراف أدلة الطرفين إلى غير المقام، وعلى فرض الانصراف ففي الترجيح تأمل، ولا يترك الاحتياط.

" التي باد أهلها " لا يشمل المحياة

ثم إن ظاهر كثير من الاخبار[4] كون مطلق الارض التي باد أهلها من الانفال حتى لو كانت محياة، إلا أنها قيدت في غير واحد من


[4] الوسائل 6: 364، الباب الاول من أبواب الانفال، الاحاديث 11 و 26 و 28.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست