responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 351

من عموم أدلة اختصاص الامام (عليه السلام) بالموات، ومن عموم أن العامر من المفتوحة عنوة للمسلمين.

نعم، لو قلنا بثبوت الاذن من الامام لاحياء الكفار أيضا ملكوها بالاحياء فيملكها المسلمون بالاغتنام، وهو الظاهر من عموم قوله (عليه السلام): " من أحيى أرضا "[1] وإن كان في بعض الاخبار ما يخالفها.


[1] الوسائل 17: 327، الباب الاول من أبواب إحياء الموات، الحديثان 5 و 6.

الموات التي باد أهلها والمحياة كذلك

ثم إنه قد يشكل الفرق بين الموات التي باد أهلها وبين مال من لا وارث له، فإن المناط إن كان هو معروفية المالك الميت في الثاني دون الاول ففيه أنه تقييد ليس في شئ من أدلتهما، وإن كان هو العلم بانقطاع الوارث في الثاني دون الاول، فهو أيضا كذلك، مع أن العلم مشكل في الثاني.

والفحص لا بد منه في المقامين.

وبالجملة: فالفرق بين الموات التي باد أهلها والمحياة التي باد أهلها، حيث إن الظاهر كون الثاني مع الاطمئنان بعدم الوارث داخلا في مال من لا وارث له الذي حكمه الصرف في الفقراء، ومع عدمه داخلا في مجهول المالك الذي مصرفه الفقراء أيضا.

للموات التي لا مالك لها

وتفصيل الكلام: أن الموات التي لا مالك لها كالمفاوز، لا إشكال في كونها من الانفال، فإنها القدر المتيقن من مورد النصوص ومعاقد الاجماعات.

الموات التي لها مالك

وأما التي لها مالك معروف مشخص فإن كان ملكه لها بالاحياء ففي باب إحياء الموات فيها قولان، وإن ملكه بناقل آخر فالظاهر عدم خروجها عن ملك مالكها، وعن التذكرة[2]: الاجماع عليه. نعم، ظاهر إطلاق الفتاوى


[2] التذكرة 2: 401، وليس فيه ادعاء الاجماع، وفي الجواهر(38: 20): " الموجود فيما = (*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست