responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 325

ومن تعليلهم التحليل بطيب الميلاد[1] إلى غير ذلك من الامارات الدالة على إرادة خصوص هذا القسم من لفظ الخمس.

نعم، ما دل على تحليل الشيعة خمس الافادات، مثل قوله (عليه السلام): " هي الافادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعتنا في حل منه ليزكوا " [2] ونحو ذلك.

ولا يخفى أنها مع ما ذكرنا من قابلية الحمل، ومعارضة بأكثر منها، مما[3] تقدم في التشديد في أمر الخمس والنكير على من يستحله منهم (عليهم السلام)[4].


و16.

[1] الوسائل 6: 380 - 381، الباب 4 من أبواب الانفال وما يختص بالامام الاحاديث 5 و 9 و 10.

[2] الوسائل 6: 380، الباب 4 من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث 8.

[3] كذا في " م "، وفي سائر النسخ: " منها ما " بدل: " مما ".

[4] مثل ما مر في المسألة 8.

ضعف القول بسقوط حصة الامام (ع)

ويتلو القول المذكور في الضعف: الحكم بسقوط حصة الامام (عليه السلام) في مثل هذا الزمان - كما ذهب اليه صاحب المدارك[5]، وحكي عن المحدث الكاشاني[6] -، بل هذا القول أضعف من سابقه، نظرا إلى أن ظاهر أخبار التحليل - سيما المعلل منها بطيب الولادة، الغير الحاصل إلا بحل تمام الخمس، وسيما المسبوق منها بالاستحلال - هو تحليل مطلق الخمس، فإما أن يعمل بظاهرها أو يطرح أو يؤول[7] كذلك.


[5] المدارك 5: 421 و 424.

[6] مفاتيح الشرائع 1: 229.

[7] في " م " و " ف ": ويؤول.

(*)

هل ينصرف تحليل المحلل إلى حقه (ع) خاصة؟

ودعوى: انصراف تحليل المحلل إلى حقه خاصة دون حق غيره، يدفعه: أن ظاهر التحليل إذا كان شاملا لحق غير المحلل فإنما يصرف عن ظاهره إذا لم يكن للمحلل سلطنة على حق الغير، وليس هنا كذلك، إذ للامام الولاية على الزكاة ونحوها من بيت المال على ما ورد من أنه: " لو رأيت صاحب هذا الامر يعطي ما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخل في قلبك شئ، فإنه إنما يعمل بأمر الله "[1] فكيف حال الخمس الذي جعله الله لبني هاشم إكراما لهم[2]، بل تطفلا[3]، على ما يستفاد من الاخبار؟ مثل ماورد: " أن خمس الدنيا مهر فاطمة عليها سلام الله "[4] وما ورد: " أن لنا الخمس ولنا الانفال "[5] ومثل ما ورد أن: " على كل امرئ غنم أو أكتسب، الخمس لفاطمة (عليها السلام) ومن يليها من الحجج من ذريتها، يضعونه حيث شاؤوا "[6] إلى غير ذلك مما لا يبعد بملاحظتها القول بأن تمام الخمس للامام (عليه السلام) وإن كان عليه - بالتزامه أو بإلزام الله - أن ينفق على قبيله مقدار الكفاف.

لكن الظاهر أن هذا خلاف الاجماع، بل لصريح الآية وبعض الاخبار، مثل رواية الثمالي المتقدمة في حل المناكح[7]، وقول أبي جعفر (عليه السلام): " إن


[1] الوسائل 6: 363، الباب 2 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 3.

[2] في " م " و " ف ": له.

[3] كذا، والظاهر: تفضلا.

[4] البحار 43: 113، وفيه خمس الارض.

[5] الوسائل 6: 383، الباب 4 من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث 14.

[6] الوسائل 6: 351، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8، مع اختلاف في التعبير.

[7] في الصفحة: 174، وقول أبي جعفر الآتية هو مضمون نفس هذه الرواية.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست