responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 318

هذا إذا قلنا بأن وجوب الانفاق عليه لا يخرجه عن الفقر، وأما على ما اخترناه من أن وجوب الانفاق مع قيام المنفق به على الوجه اللائق يوجب الغنى، فلا إشكال.

وبالجملة، فالمختار ما تقدم من التفصيل في الزكاة[1].


[1] راجع كتاب الزكاة، المسائل المستقلة، المسألة: 40.

(*)

مسألة [31] وجوب الخمس مع عدم بسط اليد

إذا كان الامام (عليه السلام) حاضرا مبسوط اليد فلا إشكال في عدم سقوط الخمس، بل هو من الضروريات في الجملة.

وإن كان حاضرا غير مبسوط اليد كأزمنة الائمة [1] والغيبة الصغرى، أو غائبا كهذا الزمان - عجل الله انقضاءه -، فالاقوى أيضا عدم سقوطه وهو المعروف بين الاصحاب (رضوان الله عليهم).

ويدل عليه - مضافا إلى أصالة عدم السقوط وعدم حصول المسقط من الله عزوجل، أو من الائمة (صلوات الله عليهم) -: إطلاق أدلة الخمس من الكتاب والسنة.

عدم اختصاص الآية بالمشافهين

ودعوى: اختصاص خطاب الكتاب بالمشافهين ولا إجماع على


[1] في " ع " و " " ف " و " ج ": حياة الائمة.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست