responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 317

الخمس عوض الزكاة، فهو لمستحقي الزكاة لولا الهاشمية، وما يستفاد منها ومن غيرها أيضا من أن الامام (عليه السلام) يعطي أهل الخمس بقدر ما يستغنون به لسنتهم، والمفروض أن اليتيم الغني عنده ذلك، فدلت على اختصاصه بمن ليس له ذلك.

ضعف القول بعدم اعتبار الفقر

وكيف كان، فلا ريب في ضعف ما عن الشيخ[1] والحلي[2] من عدم اعتبار الفقر فيه، لاجل مقابلته بالفقير في الآية [3].

وفيه ما لا يخفى، سيما بملاحظة آية الزكاة[4].


[1] المبسوط 1: 262.

[2] السرائر 1: 496.

[3] أي: آية الخمس.

[4] التوبة: 60.

ما يعتبر في ابن السبيل

ومن بعض ما ذكرنا يظهر أن حكم ابن السبيل هنا كما مر في [ الزكاة ][5] لادلة البدلية المستفادة من النصوص [6] والفتاوى الدالة على الاتحاد في الحكم والمورد، إلا في هاشمية المستحق هنا وعدمها هناك.

نعم، ينتقض ذلك بالعدالة عند من اعتبرها هناك، وأما عند من لم يعتبرها[7] فهذا أيضا أحد الادلة عليه، حيث إن القول باشتراطها هنا غير معروف القائل.

وأما عدم وجوب النفقة على المعطى فلا يخفى اعتباره هنا أيضا، لاجل ما ذكر، ولاجل إشعار التعليلات الواردة.


[5] من مصححة " م "، وفي سائر النسخ: الخمس.

[6] أي الروايات التي دلت على أن الله تعالى جعل الخمس عوضا عن الزكاة، مثل ما مر في الصفحة: 308 - 309.

[7] في " ج " و " ع ": لا يعتبرها.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست