إليه مجموع خمس الاموال الذي هو نظير خمس الغنيمة الحاصلة يومئذ بيد النبي (صلى الله عليه وآله) يجب عليه التقسيم على الاصناف، بل الاشخاص[1] عند وجودهم، وأين هذا من وجوب تقسيم كل خمس من كل مكلف على الطوائف؟
تقسيم الزكاة أيضا كذلك
والظاهر أن التقسيم في الزكاة أيضا كذلك.
ويدل على ما ذكرنا في المقامين: مرسلة حماد بن عيسى الطويلة[2]، وبهذا أيضا يجاب عن الاخبار الواردة في تقسيم الخمس ستة أسهم[3]، فإن أكثرها بين وارد في تفسير الآية[4]، وبين ظاهر في تقسيم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والامام (عليه السلام) لاصل الخمس من جميع الاغتنامات إذا حصل بيدهم (عليهم السلام)[5].
[2] الوسائل 6: 358، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث 8.
[3] الوسائل 6: 355، الباب ألاول من أبواب قسمة الخمس.
[4] الوسائل 6: 355، الباب ألاول من أبواب قسمة الخمس الاحاديث 1 و 2 و 5 و 6.
[5] الوسائل 6: 356، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديثان 3 و 8.
(*)
مسألة [30] اعتبار الفقر في اليتيم
الظاهر اعتبار الفقر في اليتيم كما هو المشهور، ويدل عليه ما يستفاد من النصوص: من أنه[1] شرع الخمس [ لسد ][2] الخلة[3]، ويدل[4] خصوص ما تقدم من بعض فقرات المرسلة الطويلة لحماد: " إن الله جعل لفقراء قرابة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما أغناهم به عن صدقات الناس " [5].
ونحوها: ما تقدم من رواية ابن طاووس الآمرة بدفع الخمس إلى ضعفاء أهل البيت[6]، مضافا إلى ما يستفاد من المرسلة وغيرها من أن