responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 315

إليه مجموع خمس الاموال الذي هو نظير خمس الغنيمة الحاصلة يومئذ بيد النبي (صلى الله عليه وآله) يجب عليه التقسيم على الاصناف، بل الاشخاص[1] عند وجودهم، وأين هذا من وجوب تقسيم كل خمس من كل مكلف على الطوائف؟

تقسيم الزكاة أيضا كذلك

والظاهر أن التقسيم في الزكاة أيضا كذلك.

ويدل على ما ذكرنا في المقامين: مرسلة حماد بن عيسى الطويلة[2]، وبهذا أيضا يجاب عن الاخبار الواردة في تقسيم الخمس ستة أسهم[3]، فإن أكثرها بين وارد في تفسير الآية[4]، وبين ظاهر في تقسيم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والامام (عليه السلام) لاصل الخمس من جميع الاغتنامات إذا حصل بيدهم (عليهم السلام) [5].


[1] في " م ": على الاشخاص.

[2] الوسائل 6: 358، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث 8.

[3] الوسائل 6: 355، الباب ألاول من أبواب قسمة الخمس.

[4] الوسائل 6: 355، الباب ألاول من أبواب قسمة الخمس الاحاديث 1 و 2 و 5 و 6.

[5] الوسائل 6: 356، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديثان 3 و 8.

(*)

مسألة [30] اعتبار الفقر في اليتيم

الظاهر اعتبار الفقر في اليتيم كما هو المشهور، ويدل عليه ما يستفاد من النصوص: من أنه[1] شرع الخمس [ لسد ][2] الخلة[3]، ويدل[4] خصوص ما تقدم من بعض فقرات المرسلة الطويلة لحماد: " إن الله جعل لفقراء قرابة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما أغناهم به عن صدقات الناس " [5].

ونحوها: ما تقدم من رواية ابن طاووس الآمرة بدفع الخمس إلى ضعفاء أهل البيت[6]، مضافا إلى ما يستفاد من المرسلة وغيرها من أن


[1] كذا في " ف "، وفي غيره: أن.

[2] من " ف " و " م ".

[3] راجع الوسائل 6: 363، الباب 3 من أبواب قسمة الخمس، وغيره من الابواب.

[4] كذا في النسخ.

[5] الوسائل 6: 358، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس الحديث 8، وفيه: للفقراء.

[6] الوسائل 6: 386، الباب 4 من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث 21.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست