responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 309

في الارباح[1] الواردة في وصية رسول الله (صلى الله عليه وآله): " عد من الفرائض إخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يدفعه[2] إلى ولي[3] المؤمنين (صلوات الله وسلامه عليه) وأميرهم، ومن بعده من الائمة (عليهم السلام) من ولده، فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي " [4].

ومثل ذلك ما دل على أن الخمس عوض الزكاة عوضه الله بني هاشم[5]، ومن المعلوم أن فقراء الناس ومساكينهم وأبناء سبيلهم لا يجب أن يدفع إلى كل منهم سهما من كل صدقة، فجعل الخمس كجعل الزكاة.

وبالجملة، فلا إشكال في ذلك للمتتبع في الاخبار مع تأمل فيها وأن المقصود رفع حاجة جميع الطوائف ولو بأن يعطى تمام خمس مال لبعض وتمام آخر لآخر، على ما هو المعلوم من ملاحظة أصل تشريع الخمس والزكاة، سيما إذا لاحظ السيرة المستمرة بين الناس.


[1] في الصفحة: 180، مع اختلاف.

[2] في " ف " والوسائل: يرفعه.

[3] في النسخ زيادة: أمير.

[4] الوسائل 6: 386، الباب 4 من أبواب الانفال، الحديث 21.

[5] راجع الوسائل 6: 359، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث 9.

القول بوجوب التقسيم على الطوائف الثلاث

ومن ذلك كله ظهر ضعف ما عن الشيخ في المبسوط من وجوب التقسيم[6]، مع أن عبارته المحكية في الحدائق[7] لا صراحة فيها، لانه في مقام ذكر وظائف الامام (عليه السلام) في تقسيم الخمس - مصدرا لها بلفظ " ينبغي "


[6] المبسوط 1: 262.

[7] الحدائق 12: 379.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست