responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 307

السؤال والجواب إنما تعلق بأصل الانتساب مع الواسطة مع قطع النظر عن كون الاضافة على هذا الوجه حقيقة أو مجازا.

فحاصل الاعتراض: أن الائمة (عليهم السلام) بنو علي (عليه السلام) لا بنو رسول الله (صلى الله عليه وآله) سواء كان إطلاق هذين العنوانين عليهم حقيقة - من حيث الواسطة - أو مجازا.

مسألة [29] عدم وجوب التقسيم على الطوائف الثلاث

المشهور - مطلقا أو بين خصوص المتأخرين - عدم وجوب تقسيم[1] نصف الخمس على الطوائف الثلاث، بل يجوز أن يخص به صنفا واحدا منهم، لانهم بمنزلة صنف واحد بناء على ما سيجئ من اعتبار الفقر في اليتيم وابن السبيل[2]، فكان مصرف النصف فقراء الهاشميين، كما يظهر من التتبع في الاخبار، مثل قوله (عليه السلام) في مرسلة حماد المتقدمة: " أنه تعالى جعل للفقراء قرابة النبي (صلى الله عليه وآله) نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس "[3] ومثل رواية ابن طاووس المتقدمة في مسألة عدم سقوط الخمس


[1] في " ف ": تقسيط.

[2] في المسألة: 30.

[3] الوسائل 6: 359، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث 8، وتقدمت في الصفحة: 288.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست