responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 299

وما رواه الصفار في بصائر الدرجات، وقد تقدم ذكرها في مسألة وجوب الخمس في أرباح المكاسب[1].


[1] تقدمت في الصفحة: 181.

(*)

مسألة [28] حرمة الخمس على المنتسب بالام إلى هاشم

المشهور بين الاصحاب أن المنتسب بالام إلى هاشم يحرم عليه الخمس ويحل له الزكاة، لعدم دخوله في منصرف عنوان بني هاشم، ولا في حقيقة عنوان الهاشمي، فتحل له الصدقة بمقتضى ما دل من الاخبار الكثيرة على إناطة الحلية والحرمة بهذين العنوانين.

أما مادل على الاناطة بأولهما فكثير جدا[1].

وأما ما دل على إناطة الحكم بالثاني: فقوله (عليه السلام) في موثقة زرارة بابن فضال: " لو كان عدل ما احتاج هاشمي، ولا مطلبي، إن الله تعالى جعل في كتابه لهم ما فيه سعتهم، ثم قال: إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة، والصدقة لا تحل لاحد منهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له


[1] راجع الوسائل 6: 185، الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1 و 3، و 189، الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست