المشهور بين الاصحاب أن المنتسب بالام إلى هاشم يحرم عليه الخمس ويحل له الزكاة، لعدم دخوله في منصرف عنوان بني هاشم، ولا في حقيقة عنوان الهاشمي، فتحل له الصدقة بمقتضى ما دل من الاخبار الكثيرة على إناطة الحلية والحرمة بهذين العنوانين.
وأما ما دل على إناطة الحكم بالثاني: فقوله (عليه السلام) في موثقة زرارة بابن فضال: " لو كان عدل ما احتاج هاشمي، ولا مطلبي، إن الله تعالى جعل في كتابه لهم ما فيه سعتهم، ثم قال: إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة، والصدقة لا تحل لاحد منهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له
[1] راجع الوسائل 6: 185، الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1 و 3، و 189، الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة.