الانتصار[1]: دعوى الاجماع عليه، وعن مجمع البيان[2] وكنز العرفان[3]: أنه قول أصحابنا، وعن مجمع البحرين[4]: أنه الظاهر من الفقهاء الامامية.
ويدل عليه: ما تقدم من موثقة ابن بكير[5]، والمرفوعة[6]، والمرسلة[7]، ورواية سليم بن قيس الهلالي في تفسير الآية، وفيها: " نحن والله عنى بذي القربى "[8]، وغير ذلك من الاخبار التي لا يقدح ضعف سندها بعد الانجبار بما عرفت من الشهرة المتحققة، حيث لم ينسب الخلاف إلا إلى ابن الجنيد[9]، بل عن الانتصار[10]: الاجماع عليه، وعن الشيخ[11]: نسبته إلينا، وعن كنز العرفان[12] ومجمع البحرين[13]: نسبته إلى أصحابنا.
نعم، ظاهر الآية العموم كبعض الاخبار، مثل: صحيحة ربعي المتقدمة[1] ورواية صفوان عن ابن مسكان عن زكريا بن مالك عن أبي عبدالله (عليه السلام): أنه سأله عن قول الله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) فقال: أما خمس الله عزوجل فللرسول يضعه في سبيل الله، وأما خمس الرسول (صلى الله عليه وآله) فلاقاربه (عليهم السلام)، وخمس ذوي القربى [ فهم ] أقرباؤه، واليتامى: يتامى أهل بيته، فجعل هذه الاربعة أسهم فيهم، وأما المساكين وأبناء السبيل فقد عرفت إنا لا نأكل الصدقة، ولا تحل لنا، فهي للمساكين وأبناء السبيل " [2].
ونحوها رواية ابن مسلم عن مولانا الباقر (عليه السلام) المحكية عن تفسير العياشي في تفسير ذوي القربى، " قال: هم أهل قرابة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، قلت: منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل؟ قال: نعم "[3] ولا ريب أن ما سبق قرينة على إرادة الامام (عليه السلام) من الآية.
والتعبير بالجمع في الاخبار المتقدمة إما باعتبار إرادة جميع الائمة (صلوات الله عليهم)، أو بإرادة أصحاب الكساء، وإما باعتبار ملاحظة كل إمام وأولاده وعياله تغليبا.