responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 290

وحمله على وجوب الاخذ في مقابلة نفي جواز أخذ الزائد لعله بعيد عن المقام، حيث إن توهم عدم الاستحقاق عليه المركوز في أذهان الناس وإطباق الجمهور على عدم ثبوته بعد موت النبي (صلى الله عليه وآله)، أولى بالدفع من توهم جواز أخذ الزائد.

غاية الامر تساويه لما ذكر من أحد الاحتمالين، فلا يصلح الاستشهاد به، لمخالفة ظاهر الكتاب والسنة المستفيضة المعتضدة، بالعمل، مع أن المحكى عن جماعة[1] حملها على التقية لاشتهار مضمونها بين العامة.


[1] منهم المحدث البحراني في الحدائق 12: 373، والمحقق القمي في الغنائم: 377.

(*)

مسألة [27] المراد بذي القربى: الامام (ع)

المشهور بين أصحابنا هو أن المراد بذي القربى هو الامام (عليه السلام)، وهو المحكي عن المشايخ الثلاثة[1] وابن زهرة[2] وابن حمزة[3] وابن ادريس[4] وسلار[5] والفاضلين[6] والشهيدين[7] والمحقق الثاني[8] وغيرهم، وعن


[1] النهاية: 198، المقنعة: 278 الانتصار: 87.

[2] الغنية (الجوامع الفقهية): 507.

[3] الوسيلة: 137.

[4] السرائر 1: 492.

[5] المراسم: 140.

[6] المعتبر 2: 627، المختلف 3: 327.

[7] البيان: 349، الروضة 2: 79.

[8] لم نعثر على تصريح منه (قدس سره) غير أنه لم يعلق على عبارة العلامة (رحمه الله)، حيث قال: " وذو القربى، وهو الامام " انظر جامع المقاصد 3: 53.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست