وحمله على وجوب الاخذ في مقابلة نفي جواز أخذ الزائد لعله بعيد عن المقام، حيث إن توهم عدم الاستحقاق عليه المركوز في أذهان الناس وإطباق الجمهور على عدم ثبوته بعد موت النبي (صلى الله عليه وآله)، أولى بالدفع من توهم جواز أخذ الزائد.
غاية الامر تساويه لما ذكر من أحد الاحتمالين، فلا يصلح الاستشهاد به، لمخالفة ظاهر الكتاب والسنة المستفيضة المعتضدة، بالعمل، مع أن المحكى عن جماعة[1] حملها على التقية لاشتهار مضمونها بين العامة.
[1] منهم المحدث البحراني في الحدائق 12: 373، والمحقق القمي في الغنائم: 377.
(*)
مسألة [27] المراد بذي القربى: الامام (ع)
المشهور بين أصحابنا هو أن المراد بذي القربى هو الامام (عليه السلام)، وهو المحكي عن المشايخ الثلاثة[1] وابن زهرة[2] وابن حمزة[3] وابن ادريس[4] وسلار[5] والفاضلين[6] والشهيدين[7] والمحقق الثاني[8] وغيرهم، وعن