responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 282

لاستقرارهما ظاهرا على اشتراك المستحقين في الخسارة دون الربح وإن كان لهم حق متجدد فيه كما في عامل القراض.

نعم، ظاهر بعض مشايخنا[1] بل صريحه، أنه لو ربح خمسين في مائة ثم اشترى بالمائة والخمسين وخسر في تجارته خمسين، وزع الخسارة على الربح ورأس المال.

لكنه ضعيف لما سيجئ، فتعين أن يكون الاذن في التجارة فيه على وجه التجارة في مال القراض بعد ظهور الربح.


[1] هو العلامة النراقي (قدس سره)، راجع المستند 2: 81.

المعاوضة لا للتجارة

نعم، لو عاوضه لا للتجارة والاستفادة استحق من الثمن بنسبته إلى العين، كما في الكنز المبيع في الرواية المتقدمة[2].

والسر في ذلك: أن الدليل إنما دل على وجوب الخمس في الفائدة الحاصلة من التجارة مثلا، وقد عرفت سابقا - في مسألة عدم استقلال كل ربح بحول - أن الصناعة الواحدة في حكم عمل واحد، بل عرفت أن الاستفادات المتعددة وإن اختلفت ولم تتحد[3] عرفا إلا أن موضوع وجوب الخمس فيها هو مجموع ما استفاد، لا كل جزء مما استفاد ولو باستفادة مستقلة، ولذا قوينا وجوب إخراج مؤونة سنة المجموع التي تدخل بظهور أولها وينتهي بانتهاء آخرها من ذلك المجموع، وحينئذ فالغنيمة هي الحاصلة من ذلك المجموع، والمخرج منها مؤونة السنة.

ومن البين أن إضافة الفائدة إلى التجارة الواحدة المستمرة المشتملة


[2] في الصفحة: 279.

[3] في " ع " و " ج ": لم تتحد.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست