ولما ورد في غير واحد من الاخبار من أنه " لا يحل لاحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا " [1].
وما عن تفسير العياشي بسنده عن إسحاق بن عمار، قال: " سمعته يقول: لا يعذر الله عبدا اشترى من الخمس شيئا أن يقول: يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس "[2].
وغير واحد مما تقدم في خمس الارباح.
منها: ما ورد في صحيحة الفضلاء من أنه: " هلك الناس في بطونهم وفروجهم لانهم لم يؤدوا إلينا حقنا "[3].
وما عن كمال الدين: إنه مما ورد على الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله سرهما في جواب مسائله إلى صاحب الدار (عليه السلام)، " قال: وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا، فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه، فقد قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): المستحل من عترتي ما حرم الله تعالى ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب "[4].
[1] مثل ما ورد في الوسائل 6: 339، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.