responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 280

ولما ورد في غير واحد من الاخبار من أنه " لا يحل لاحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا " [1].

وما عن تفسير العياشي بسنده عن إسحاق بن عمار، قال: " سمعته يقول: لا يعذر الله عبدا اشترى من الخمس شيئا أن يقول: يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس "[2].

وغير واحد مما تقدم في خمس الارباح.

منها: ما ورد في صحيحة الفضلاء من أنه: " هلك الناس في بطونهم وفروجهم لانهم لم يؤدوا إلينا حقنا "[3].

وما عن كمال الدين: إنه مما ورد على الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله سرهما في جواب مسائله إلى صاحب الدار (عليه السلام)، " قال: وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا، فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه، فقد قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): المستحل من عترتي ما حرم الله تعالى ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب "[4].


[1] مثل ما ورد في الوسائل 6: 339، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

الحديث 5.

[2] تفسير العياشي 2: 63، الحديث 60.

[3] الوسائل 6: 378، الباب 4 من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث الاول.

[4] كمال الدين: 520، مع اختلاف يسير، والوسائل 6: 376، الباب 3 من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث 6.

التصرف مع عدم الضمان ولا نية عدم الاعطاء

ويؤيده - أيضا -: جميع ما ورد في حل المناكح للشيعة ليطيب لهم الولادة، وإن كان ظاهرها مختصا بخمس الغنائم أو الانفال.

وأما لو تصرف مع عدم الضمان ولا بنية عدم الاعطاء، فمقتضى

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست