responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 277

مسألة [24] وجوب الخمس في ما يكتسبه العبد من الكنز والمعدن والغوص

يجب الخمس في ما يكتسبه العبد من الكنز والمعدن والغوص، لان كسبه إن كان لمولاه فيجب على المولى، وإن كان لنفسه كما في المكاتب فيجب عليه.

والظاهر عدم الخلاف في ذلك، وكذا لو قلنا بأنه يملك إذا أذن له المولى في الاكتساب لنفسه، لعموم أدلة الخمس، وليس للمولى منعه، لثبوته بحكم الشرع.

ولا دليل على اعتبار التمكن التام في وجوب الخمس على الوجه المتقدم في الزكاة.

ومنه يعلم أن التمكن من التصرف ليس شرطا في تعلق الخمس، وإنما هو شرط في وجوب أدائه فعلا، فإذا تمكن أدى.

مسألة [25] تعلق الخمس بالعين

الظاهر تعلق الخمس بالعين في الغنيمة والمعدن والكنز والغوص والارض المبتاعة من المسلم، والحلال المختلط بالحرام، والمظنون عدم الخلاف في ذلك.

وأما أرباح المكاسب، فالظاهر أنها كذلك، لانه الظاهر من أدلتها سيما الآية[1] التي استدل بها كثير من الاصحاب.


[1] الانفال: 41.

عدم وجوب الاخراج من كل عين

لكن الظاهر: عدم وجوب أن يخرج من كل عين خسمه: لصدق إخراج خمس الفائدة، بل الظاهر أن الحكم كذلك في الكنز والغوص والمعدن إذا اشتملت على أجناس مختلفة.

وهل يجوز دفع القيمة في هذه الاشياء؟ الظاهر ذلك، كما صرح به

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست