responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 265

الخمس، وإنما وجب الخمس في صورة الجهل بمقداره لرضى الشارع بهذا القدر.

والاقوى هو الاول.

وعلى كل تقدير، فيجعل الحاكم أو العدول أو المتسحقين بمنزلة المالك ويعامل معه ما مر في القسم الثالث من الوجوه.

العلم بكون الحرام أزيد من الخمس

ولو علم كونه أزيد، فهل يقتصر على صرف الخمس لاطلاق الاخبار أو يدفع الزائد أيضا؟ وجهان: أصحهما: الثاني، لعدم الدليل على سقوط الزائد، مع أن ظاهر التعليل كفاية الخمس عن الزائد الواقعي لو ثبت في المال لا المعلوم، فإطلاق الاخبار كإطلاق الفتاوى بالنسبة إلى هذه الصورة ممنوع.

فالقول بالاكتفاء بالخمس - كما استقربه في المناهل[1] - ضعيف جدا.

وعلى المختار، فهل المجموع صدقة أو خمسا، أو يكون مقدار الخمس خسما والزائد صدقة؟ وجوه: أقواها: الاول، لان فرض خروجه عن أدلة الخمس يوجب دخوله تحت ما تقدم من وجوب التصدق بكل مال مجهول ولو كا مخلوطا غير متميز.

قال في كشف الغطاء: ولو جهل المقدار مع العلم بزيادته عن الخمس فهو بحكم المعلوم حقيقة يرجع فيه إلى الصلح، وكذا ما علم نقصه عن الخمس على الاقوى[2]، إنتهى.


[1] المناهل: (مخطوط)، ذيل التنبيه الثاني عشر من تنبيهات خمس المختلط، وفيه بعد نقل أقوال ثلاثة: ولكن الاحتمال الاول في غاية القوة.

[2] كشف الغطاء: 361.

(*)

تبين زيادة الحرام على الخمس

وعلى المختار فلو تبين الزيادة بعد إخراج الخمس، ففي إجزاء ما دفع والتصدق بالزائد، أو وجوب استدراك الصدقة بالمجموع فيسترجع ما دفع خمسا مع بقاء العين أو علم القابض، أو الاكتفاء بما دفع وجوه: أقواها الاول، وسيجئ تقوية الاخير.

ثم العمل في تعيين القدر المعلوم إجمالا على البراءة إن كان هناك يد أو أصل يعتمد عليه في إثبات ملكية المشكوك - كما ذكرنا في القسم الثاني - وإلا ففي وجوب العمل على المتيقن من حيث الاشتغال أو على المتيقن من حيث البراءة أو القرعة وجوه: أصحها: الاول لاصالة عدم تملك المشكوك، وأصالة عدم حصول التطهير للمال المختلط.

المراد من الرابع: ما كان مجهولا من أصله

ثم المراد بالقسم الرابع: ما كان الحرام مجهول القدر من أصله، فلو علم قدر الحرام أولا، ثم تصرف فيه وخلطه مع ماله حتى نسيه، أو علم عين الحرام وإن جهل قدره فتصرف فيه واشتبه في ماله فجهل قدره بالاضافة إلى ماله، فالظاهر أن حكمها حكم مجهول المالك، فيجب التصدق لا الخمس، لسبق الحكم به، فلا يرتفع بعروض الاختلاط، لكن لا يبعد دعوى إطلاق الاخبار بالنسبة إلى مثل ذلك، ولعله لذا قال في كشف الغطاء: لو خلط الحرام مع الحلال عمدا خوفا من كثرة الحرام ليجتمع شرائط الخمس فيجتزئ بإخراجه فأخرجه، عصى بالفعل وأجزأ الاخراج[1]، إنتهى.

وتبعه في ذلك بعض تلامذته في كتابه[2].


[1] كشف الغطاء: 361.

[2] الجواهر 16: 76.

(*)

الاختلاط بمال ليس له مالك خاص

ولو علم اختلاط ماله بمال ليس له مالك خاص كالزكاة، وحصة السادة من الخمس، وحاصل الاوقاف العامة، فلا إشكال في أنه كمعلوم المالك داخل في القسم الثاني الذي تقدم الحكم فيه، والمتولي لذلك هنا هو الحاكم.

أما لو لم يعلم كون الخليط من الزكاة أو الخمس، فالظاهر أنه كالمتردد بين مالكين.

وكذا لو تردد بينهما وبين الاوقاف العامة، لجواز صرفها في أهل الزكاة والخمس.

ولو كان ما فيه الخمس مشتركا فدفع أحد الشريكين خمس حصته فيجوز له التصرف في باقي حصته.

وفي الكشف - بعد ذلك -: أنه لو أمكن جبره على القسمة جبر[1].


[1] كشف الغطاء: 361، وفيه - قبل هذه العبارة -: ولو كان ما فيه الواجب مشتركا فامتنع أحد الشركاء عن القسمة أدى غير الممتنع سهمه وحل التصرف بمقدار أربعة أخماس حصته.

(*)

مسألة [19] التصرف في المال المختلط

لو تصرف في المال المختلط بالحرام بحيث صار في ذمته، تعلق الخمس في ذمته، ولو تصرف في الحرام المعلوم فصار في ذمته، وجب دفعه صدقة.

مسألة [20] الوصية بمال في رد المظالم

لو أوصى مبلغا معينا في رد المظالم - بناء على ما عن المجلسيين[1] من إطلاق هذا العنوان على القسم الثالث والرابع - فإن علمنا بقصده أحد


[1] حكى هذا الاصطلاح عنهما المحقق القمي (رحمه الله) في الغنائم: 374، وانظر هامش 2 من الصفحة: 256.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست