responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 263

مسألة [17] لو كان الحلال مما فيه الخمس لم يسقط بإخراج الخمس من المختلط

لو كان الحلال مما فيه الخمس لم يسقط بإخراج هذا الخمس، لعدم الدليل على سقوطه، فيجب حينئذ أولا هذا الخمس، فإذا أحل لمالكه وطهر عن الحرام، أخرج خمسه، ولو عكس صح، لكن تظهر الفائدة فيما لو جعلنا مصرف هذا الخمس في غير الهاشمي، وحينئذ فليس له العكس.

وكيف كان، فالقول بوحدة الخمس - كما يحكى[1] - ضعيف جدا، ولعله لاطلاق قوله (عليه السلام): "وسائر المال لك حلال"[2] ولا يخفى أنه من حيث اختلاط الحرام، لا من كل جهة، ولذا لو كان زكويا لم يسقط زكاته.


[1] حكاه في الجواهر(16: 76) عن حواشي البخارية.

[2] الوسائل 6: 353، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 4.

(*)

مسألة [18] العلم إجمالا بكون الحرام أقل من الخمس

لو كان قدر المال مجهولا تفصيلا لكن يعلم أنه أقل من الخمس فالظاهر عدم وجوب الخمس، لان ظاهر التعليل، الاختصاص بغير هذه الصورة، لانه كما تقدم[1] وارد في مقام بيان التخفيف.

واستقرب في المناهل[2] وجوب الخمس لاطلاق الاخبار والفتاوى، وهو ضعيف، والاطلاق ممنوع.

وهل يجب صرفه في مصرف هذا الخمس أو يكون صدقه؟ وجهان: من فرض خروجه عن مورد هذه الاخبار فتدخل في عموم أخبار التصدق بمجهول المالك مما عرفت في معلوم القدر.

ومن ظهور التعليل في كون حكم الخليط في نفسه أن يصرفه إلى أهل


[1] في الصفحة: 244.

[2] المناهل: (مخطوط)، ذيل التنبيه الثالث عشر من تنبيهات خمس المختلط.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست