responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 26

المغنوم، بل نسب الاستدلال به [1] إلى الاصحاب كافة عدا شاذ، بل ادعى في الرياض[2] الاجماع على عموم الآية.

هذا، مضافا إلى الاخبار المستفيضة[3] المفسرة لها بالمعنى العام[4]، فتأمل بعض متأخري المتأخرين[5] في عمومها من جهة ظهور سياق الآية في الجهاد، في غير محله.

بيان المراد من المعدن

وقد أختلف ظاهر عباراتهم في تفسير المعدن، ففي المسالك[6] والروضة[7]: أنه كل ما استخرج من الارض مما كان أصله منها ثم اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها.

وفي البيان: أنه ألحق به حجارة الرحى وكل أرض فيها خصوصية يعظم الانتفاع بها، كالنورة والمغرة[8].

ويشكل بمثل النفط وشبهه، وببعض أفراد الطين والحجر الذي يعظم


[1] ليس في " ف ": به.

[2] الرياض 5: 328.

[3] الوسائل 6: 345، الباب 5 ومن أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3، و 349، الباب 8، الحديث 5، و 380، الباب 4 من أبواب الانفال، الحديث 8.

[4] في " ف ": المفسرة بالمعنى الاعم.

[5] المدارك 5: 381 - 382.

[6] المسالك 1: 458.

[7] الروضة البهية 2: 66.

[8] البيان: 342، والمغرة: المدر الاحمر الذي يصبغ به الثياب، راجع النهاية: لابن الاثير 4: 345، مادة: " مغر ".

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست