responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 259

اللازم مراعاته في مثل المقام، لو فرض عدم إطلاق يركن إليه، إلا أنه مبني على القول بعدم حرمة مثل هذه الصدقة - لو لم يكن خمسا - على بني هاشم.

أما لو قلنا به أو احتملناه احتمالا لا يدفع بظواهر أدلة الحلية من العمومات والخصوصات، دار الامر بين محذورين ولم يكن احتياط في البين، لكن عرفت ما هو المغني عن الاحتياط في المسألتين.

مناقشة ما يدل على الحلية بغير تخميس

ثم إن ظاهر بعض الاخبار حلية المال المختلط بالحرام مع عدم التعرض لوجوب إخراج شئ منه، أكثرها في المال المختلط بالربا، مثل رواية هشام بن سالم وروايتي الحلبي[1] المرويات في باب الربا من الكافي، وبعضها في غير الربا، مثل ما رواه في الكافي عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة، قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية وهو يتصدق منه، ويصل منه قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب، وهو يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال أبوعبدالله (عليه السلام): إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة ولكن الحسنة تحط الخطيئة، ثم قال: وإن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس "[2].

ويمكن التفصي عن أخبار الربا بما ربما يستظهر من ذيلها، من كون مورث الرجل كان يأكل الربا[3]، وقد دلت هذه الاخبار وغيرها - وذهب بعض الاصحاب [4] - على حليتها، ولذا قيد في بعض أخبار الكبائر أكل الربا


[1] الكافي 5: 144 الحديث 3 و 4.

[2] الكافي 5: 126 الحديث 9.

[3] الوسائل 12: 431، الباب 5 من أبواب الربا، الحديث 2 و 3.

[4] هو ابن الجنيد، وقد حكاه عنه العلامة في المختلف: 3: 317.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست