وفيما رواه المشايخ الثلاثة والمفيد (رضوان الله عليهم) عن السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام): " قال: أتى رجل أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) فقال: إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة، ولا أدري الحلال منه والحرام، وقد اختلط علي؟ فقال علي (عليه السلام): تصدق بخمس مالك، فإن الله رضي من الاشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال "[2].
وعن المفيد (رحمه الله) في الزيادات: أنه أرسل عن الصادق (عليه السلام): " عن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام ثم أراد التوبة عن ذلك، ولم يتميز له الحلال بعينه من الحرام، قال: يخرج منه الخمس وقد طاب، إن الله طهر الاموال بالخمس "[3].
وظاهرها كظاهر الرواية الاولى، بل صريحها، أن المراد بالخمس:
[1] الوسائل 6: 352، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول، وفيه " يعلم " بدل " يعمل "، وفي التهذيب: بعمل، راجع التهذيب 6: 124.
[2] الكافي 5: 125، الحديث 5 والتهذيب 6: 368، الحديث 1065، والفقيه 3: 189، الحديث 3713، والوسائل 6: 353، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 4، مع اختلاف يسير في جميع هذه المصادر، ولم نعثر عليها في المقنعة، لكن قال في الوسائل: ورواه المفيد في المقنعة مرسلا نحوه.
المراد بالخمس معناه المتعارف، ومصرفه المصرف المعهود وهو المشهور، بل نسبه في البيان إلى ظاهر الاصحاب[4]، بل هو ظاهر الرواية الثانية - أيضا - بعد دعوى ثبوت الحقيقة الشرعية [ في لفظ الخمس، ولا أقل من ثبوت