responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 254

وجوب صرفه إليهم، أي قدر كان إلا أن الله رضي عند الجهل بصرف خسمه فيهم فتعين.

فمثل هذا الكلام إنما يقال في مال يكون - أمره في نفسه، ومع قطع النظر عن جهالة مقداره - إليه، فيكون الجهالة سبب الرضى بهذا المقدار لا سبب كون أمره إليه.

اختصاص المصرف ببني هاشم

وحينئذ فيقوى اختصاص المصرف في هذا القسم ببني هاشم، لا بمعنى وجوب الخمس كما يظهر من بعض، بل بمعنى كون المخرج قليلا كان أم كثيرا من باب الخمس.

ويؤيد ما ذكرنا أن ما تقدم[1] من أخبار التصدق بمجهول المالك ظاهر في المال المتميز دون المختلط، ولم يعلم إجماع على الفرق بين المختلط وغيره.

وربما يدعى عموم رواية ابن أبي حمزة[2] للمختلط، وفيه نظر.

ودعوى تنقيح المناط، بأن يدعى عدم مدخلية خصوص التميز والاختلاط إذا كان قدر المال معلوما، معارضة بمثلها، فإنه إذا وجب صرف المقدار الواقعي من الحرام في مصرف الخمس، فأي فرق بين كون ذلك المقدار المخلوط معلوما للمكلف أو مجهولا له.

مع أن العلم بالقدر لو أوجب التصدق به لزم في القسم الرابع التصدق أولا بالقدر المتيقن، فلا يبقى مورد للخمس.

ودعوى أنه لعل لانضمام الشك إلى القدر المتيقن مدخلا.

فيجب التصدق بالقدر المتيقن إذا علم عدم الزائد عليه، ويصرف في الخمس إذا احتمل وجود زائد عليه، أولى بأن يدفع بتنقيح المناط.


[1] في الصفحة: 248 - 249.

[2] الوسائل 12: 144، الباب 47 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الاول.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست