responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 252

للخمس أو أزيد أو أنقص، لعدم انصراف الاخبار الآتية في القسم الرابع الآتي[1] إلى ما يشمل صورة العلم بقدر الحرام كما ستعرف إن شاء الله تعالى.

وقد صرح باختصاص الخمس بالقسم الرابع في محكي السرائر[2] والنزهة[3] وكثير من كتب العلامة[4] والدروس[5] والبيان[6] والتنقيح [7] وحاشية الشرائع[8] والمسالك[9] ومجمع الفائدة[10] والمدارك[11] والذخيرة[12]، بل عن بعض[13]: أنه المشهور.

أقول: ولا يبعد دعوى عدم الخلاف في ذلك وإن نسب إلى ظاهر الخلاف [14].


[1] في الصفحة: 256.

[2] السرائر 1: 487.

[3] نزهة الناظر: 49.

[4] إرشاد الاذهان 1: 292، والتذكرة 1: 253، والمنتهى 1: 548.

[5] الدروس 1: 259.

[6] البيان: 346.

[7] التنقيح الرائع 1: 337.

[8] حاشية الشرائع (مخطوط): 52.

[9] المسالك 1: 467.

[10] مجمع الفائدة 4: 321.

[11] مدارك الاحكام 5: 387.

[12] ذخيرة المعاد: 484.

[13] هو المحدث الكاشاني في المفاتيح 1: 226.

[14] لم نقف عليه.

(*)

إطلاق الوجوب في كلمات الاصحاب

وظاهر إطلاقات الغنية[1] والنهاية[2] والوسيلة[3] والنافع[4] والشرائع[5] والتبصرة[6] واللمعة[7] والمحكي في المختلف عن الحلبي[8]: إطلاق الحكم بوجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام.

والظاهر أن مرادهم: صورة عدم تميز قدر الحرام تفصيلا، ولذا خص في المعتبر[9] والمنتهى[10] وغيرهما عنوان المسألة بصورة عدم تميز المقدار والمستحق، مضافا إلى أن ظاهرهم حصر مستند الحكم في الروايات الآتية، وستعرف أنها ظاهرة - سيما بمعونة تعليلها - في صورة جهل المقدار تفصيلا.

نعم، يمكن أن يقال: بأن التعليل وإن اختص بصورة جهل المقدار إلا أن فيه - بناء على اختصاص الخمس في المسألة الآتية ببني هاشم - إشعارا بأن مطلق الحرام المخلوط بالحلال الموكول أمره إلى الشارع مصروف فيهم، إلا أن الله سبحانه رضي - مع الجهل بمقداره - بالخمس.

وحاصل ذلك بأنه لا فرق بين العلم بمقدار الخليط، والجهل به في


[1] الغنية (الجوامع الفقهية): 507.

[2] النهاية: 197.

[3] الوسيلة: 137.

[4] المختصر النافع: 63.

[5] الشرائع 1: 181.

[6] تبصرة المتعلمين: 49 - 50.

[7] اللمعة الدمشقية: 55.

[8] الكافي في الفقه: 170، وحكاه في المختلف 3: 317.

[9] المعتبر 2: 624.

[10] المنتهى 1: 548.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست