للخمس أو أزيد أو أنقص، لعدم انصراف الاخبار الآتية في القسم الرابع الآتي[1] إلى ما يشمل صورة العلم بقدر الحرام كما ستعرف إن شاء الله تعالى.
وقد صرح باختصاص الخمس بالقسم الرابع في محكي السرائر[2] والنزهة[3] وكثير من كتب العلامة[4] والدروس[5] والبيان[6] والتنقيح [7] وحاشية الشرائع[8] والمسالك[9] ومجمع الفائدة[10] والمدارك[11] والذخيرة[12]، بل عن بعض[13]: أنه المشهور.
أقول: ولا يبعد دعوى عدم الخلاف في ذلك وإن نسب إلى ظاهر الخلاف [14].
وظاهر إطلاقات الغنية[1] والنهاية[2] والوسيلة[3] والنافع[4] والشرائع[5] والتبصرة[6] واللمعة[7] والمحكي في المختلف عن الحلبي[8]: إطلاق الحكم بوجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام.
والظاهر أن مرادهم: صورة عدم تميز قدر الحرام تفصيلا، ولذا خص في المعتبر[9] والمنتهى[10] وغيرهما عنوان المسألة بصورة عدم تميز المقدار والمستحق، مضافا إلى أن ظاهرهم حصر مستند الحكم في الروايات الآتية، وستعرف أنها ظاهرة - سيما بمعونة تعليلها - في صورة جهل المقدار تفصيلا.
نعم، يمكن أن يقال: بأن التعليل وإن اختص بصورة جهل المقدار إلا أن فيه - بناء على اختصاص الخمس في المسألة الآتية ببني هاشم - إشعارا بأن مطلق الحرام المخلوط بالحلال الموكول أمره إلى الشارع مصروف فيهم، إلا أن الله سبحانه رضي - مع الجهل بمقداره - بالخمس.
وحاصل ذلك بأنه لا فرق بين العلم بمقدار الخليط، والجهل به في