responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 250

رجل من المسلمين أودعه بعض اللصوص دراهم أو متاعا، واللص مسلم، أيرده عليه؟ قال: لا يرده، فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردها وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم، فإن اختار الاجر فله الاجر، وإن اختار الغرم غرم له، وكان الاجر له "[1] إلى غير ذلك.

ويستفاد من هذه الرواية وغيرها مما ورد في اللقطة - مضافا إلى قاعدة اليد -: الضمان لو ظهر المالك ولم يرض التصدق.

وهنا أخبار أخر مخالفة لما ذكر:

توجيه الروايات المخالفة

منها: ما دل بظاهره على وجوب إبقاء المال على حاله، ويمكن حمله على ما قبل اليأس عن صاحبه أو على الجواز.

ومنها ما دل على اختصاصه بالامام (عليه السلام)، مثل: رواية محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار عن أبي الحسن (عليه السلام): " عن رجل صار في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال؟ قال: ما أعرفك لمن هو؟ يعني نفسه "[2]، ويمكن اختصاصه بمورده من مال الميت الذي لا يعرف له وارث ويكون هذا من الانفال، ولا ينافي الامر بالتصدق به في رواية فيض بن حبيب المتقدمة[3] لاذنه (عليه السلام) في صرف حقه على الفقراء.


[1] الوسائل 17: 368، الباب 18 من أبواب اللقطة، الحديث الاول.

[2] الوسائل 17: 551، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة، الحديث 13، مع اختلاف في الالفاظ.

[3] في الصفحة: 248.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست