responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 25

ما حكي عن التحرير[1].

لكن الظاهر - كما قيل - انهم اعتمدوا في ذلك على ما ذكروه في باب الخمس والجهاد، فليس في ذلك شهادة على السقوط، كما [ أنه ] ليس في خلو الاخبار شهادة على العفو والسقوط، فضلا عن عدم الثبوت، لاحتمال ابتناء ذلك على تعلق الخمس بعينها، فيكون النظر في تلك الاخبار إلى ما يبقى للمسلمين بعد إخراج الخمس، فتأمل.

وأما أخبار الاراضي، فلا يبعد دعوى اختصاصها بأراضي الانفال.

ويتفرع على ما ذكر: جواز الحكم بملكية ما في يد المسلم من بعض تلك الاراضي، وان علمنا بكونها محياة حال الفتح، لاحتمال انتقالها على وجه الخمس، أو لاحتمال بيع الامام لها لمصلحة، كما صرح بذلك بعضهم في الارض التي يشتريها الذمي من أراضي الخراج[2].


[1] تحرير الاحكام 2: 129.

[2] الجواهر 22: 349.

وجوب الخمس في المعادن

(و) يجب الخمس أيضا (في المعادن) بالاجماع المحقق، والمستفيض من محكيه[3] كالاخبار[4] مضافا إلى عموم الكتاب بناء على أن " ما غنمتم " عام لكل مااستفيد واكتسب ولو قلنا بأن لفظ " الغنيمة "[5] منصرف إلى غنيمة دار الحرب.

ولعله لهذا اشتهر بين الاصحاب التمسك به لوجوب الخمس في مطلق


[3] السرائر 1: 488 - 489، والمنتهى 1: 545، والتذكرة 1: 252، والحدائق 12: 328.

[4] الوسائل 6: 342، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[5] في " ف ": " اللفظ " بدل " لفظ الغنيمة ".

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست