responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 240

فرع[1]


[1] ليس في " ف " و " م ": فرع.

اشتراط عدم الخمس على الامام أو نائبه

قال في الكشف: لو شراها من الامام أو نائبه، وشرط عدم الخمس أو تحمله عنه، بطل الشرط، ويقوى بطلان العقد أيضا[2]، ولعل وجهه أن الخمس يتعلق[3] بالعين، فاشتراط عدم تعلقه مناف للمشروع، وليس من قبيل مجرد الحق حتى يسقط بالاسقاط.

وفي البيان: إنه لو شرط سقوط الخمس فسد[4]، ولكن استقرب في المناهل[5] السقوط، عملا بالشرط.


[2] كشف الغطاء: 361، مع اختلاف يسير.

[3] في " ع " و " ج ": متعلق.

[4] البيان: 346.

[5] لم نعثر عليه في المناهل: (مخطوط)، بل في التنبيه الثاني عشر من تنبيهات خمس الارض المشتراة بعد نقل كلام الشهيد في البيان هكذا: وهو جيد.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست