قال في الكشف: لو شراها من الامام أو نائبه، وشرط عدم الخمس أو تحمله عنه، بطل الشرط، ويقوى بطلان العقد أيضا[2]، ولعل وجهه أن الخمس يتعلق[3] بالعين، فاشتراط عدم تعلقه مناف للمشروع، وليس من قبيل مجرد الحق حتى يسقط بالاسقاط.
وفي البيان: إنه لو شرط سقوط الخمس فسد[4]، ولكن استقرب في المناهل[5] السقوط، عملا بالشرط.