responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 238

الانتقال إلى الذمي، ولا بعد في ذلك، لكون الاشتراء واقعا على ما فيه [1] الخمس، فليس هذا من تثنية الصدقة المنفية بالنبوي[2].

وإن قلنا بأن المملوك نفس الآثار، وإنما يصح بيع العين في ضمن الآثار فيقع الاشكال في تعلق الخمس، من أن الذمي لا[3] يملك أرضا حتى يخرج خمسها.

ومن صدق أنه اشترى أرضا ولو تبعا وإن لم يملكها حقيقة، ولذا يقال: إنه اشترى الارض المفتوحة عنوة فعليه الخمس باعتبار استحقاق الارض تبعا للاثار، فيقابل الارض من حيث إنها مستحقة غير مملوكة بمال، فعليه خمس ذلك المال.


[1] كذا في " ف " وفي غيره: لما فيه.

[2] المتقدم في الصفحة: 226.

[3] في " ف ": لم.

أخذ الامام من العين أو الانتفاع

ثم إنه ذكر الشهيدان[4]: إن الامام يتخير بين أخذ الخمس من العين، وأخذه من الانتفاع.

وفيه: أنه لا دليل على هذا التخيير للحاكم، بل مقتضى قاعدة الشركة التراضي، ولهذا قيل[5]: إنه لعل مرادهما أنه ليس [6] للذمي أن يمتنع من العين ويقبل الانتفاع، وللامام أن يلزمه باعطاء العين وأن يقبل الانتفاع لو رضى به الذمي، لا أن له أن يلزمه[7] بالانتفاع مطلقا، إذ لم يدل الحديث


[4] البيان: 346، المسالك 1: 466.

[5] القائل هو المحقق القمي (قدس سره)، راجع الغنائم: 372.

[6] لا توجد كلمة " ليس " في " ع " و " ج ".

[7] في " ع " و " ج ": لا أن له إلزامه.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست