responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 225

بمقتضاه، إذ المقصود أنه يجوز للشارع[1] - بملاحظة ما ذكرنا - عدم إناطة الحكم بالامر الواقعي حتى يلزمه قهرا[2] حجية العلم، وعدم جواز التصريح بعدم جواز العمل به، فيحكم بجواز تأخير أداء الخمس عن وقت تنجز التكليف به، ويجعله واجبا موسعا إلى الحول[3]، فتأمل.


[1] في " ع " و " ج ": الشارع.

[2] في " ف " بدل " حتى يلزمه قهرا ": حين يلزمه قهرا، وفي " ع ": حتى ينافي، وفي " ج ": حتى قهرا.

[3] في " ف ": الحلول، وفي " ع " و " ج ": حول.

(*)

مسألة[1] [12] هل يتكرر الخمس إذا تعدد العنوان

لو جعل الغوص، أو إستخراج الكنوز، أو المعادن[2] مكسبا[3] فهل يتعلق خمس آخر بها بعد إخراج مؤونة الحول أم لا؟ وجهان: من قاعدة الجمع بين مقتضى[4] الادلة الدالة على تعدد الاسباب.

ومن قوله (عليه السلام): " لا ثنيا[5] في صدقة " بناء على إطلاق[6] الصدقة


[1] في " ف ": فرع.

[2] في " ف ": والمعادن.

[3] في " ف ": تكسبا.

[4] في " ع " و " ج ": تخصيص بدل مقتضى.

[5] كذا في النسخ والظاهر أنه تصحيف ل " ثني "، ففي كنز العمال 6: 332، الحديث 15902، و 6: 466، الحديث 16575: " لا ثني في الصدقة ".

قـال ابن الاثير: " الثني - بالكسر والقصر -: أن يفعل الشئ مرتين " راجع النهاية 1: 224، مادة: " ثنا ".

[6] في " ج ": اطلاقه.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست