بمقتضاه، إذ المقصود أنه يجوز للشارع[1] - بملاحظة ما ذكرنا - عدم إناطة الحكم بالامر الواقعي حتى يلزمه قهرا[2] حجية العلم، وعدم جواز التصريح بعدم جواز العمل به، فيحكم بجواز تأخير أداء الخمس عن وقت تنجز التكليف به، ويجعله واجبا موسعا إلى الحول[3]، فتأمل.
لو جعل الغوص، أو إستخراج الكنوز، أو المعادن[2] مكسبا[3] فهل يتعلق خمس آخر بها بعد إخراج مؤونة الحول أم لا؟ وجهان: من قاعدة الجمع بين مقتضى[4] الادلة الدالة على تعدد الاسباب.
ومن قوله (عليه السلام): " لا ثنيا[5] في صدقة " بناء على إطلاق[6] الصدقة