responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 224

فرع[1]


[1] ليس في " ف ": فرع.

وقت إخراج الخمس

ثم إن الكلام في فورية وجوب إخراج الخمس بعد الحول، بل بعد التمكن من تعيين المؤونة، والعلم ببقاء ما يصرف فيها إلى آخر الحول وإن لم يتم الحول، كما تقدم في وجوب الزكاة.

وكيف كان ففي إطلاق المشهور الحكم بجواز التأخير إلى الحول إن أرادوا ما يعم صورة العلم بالمؤونة الراجع إلى العلم بوجوب هذا المقدار من الخمس عليه في هذا الآن نظر، إلا أن يحمل كلامهم على الغالب من عدم العلم، أو يقال [ أن يحكم الشارع بجواز ][2] التأخير وإن علم المكلف بالمؤونة وبمقدار ما يجب عليه، نظرا منه إلى كثرة تخلف علوم الناس وانكشاف كونها جهولا [3]، وهذا لا ينافي حجية العلم ووجوب العمل


[2] ما بين المعقوفتين ليس في " ج " و " ع ".

[3] كذا في النسخ.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست