responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 216

كما سيجئ، فإن أداء ثمن الطعام ونحوه من الضروريات من الربح الحاصل بعد إخراج المؤونة منه.

فاندفع ما توهمه بعضهم من أن الامر بوضع مؤونة العام من الربح لا يتحقق إلا بأن يتأخر العام عن الربح، فلا بد أن يكون مبدؤه حين ظهوره، وفساده يعرف مما عرفت، بل من ملاحظة العرف في صناعاتهم.

ولو فرضنا أنه تعارف في شئ أخذ مؤونة حول ما بعد حصوله، كان هو المتبع، مثل من يوجر ضيعته بمقدار من حاصلها، فان الظاهر أن المتعارف في مثله أن يؤخذ من الحاصل مؤونة سنته المستقبلة.

مبدأ الحول حين الفائدة لو لم يكن عرف

وبالجملة: فالمراد بالحول الربح وهو يختلف، فقد يكون زمان ظهور الربح أول الحول، وقد يكون وسطه، وقد يكون آخره.

نعم، لو لم يكن تعارف، فمدة الحول من حين وجود الفائدة، لان نسبة الازمنة السابقة إليه على السواء، فلا وجه لعد بعضها من حوله كما لا يخفى، فإطلاق عبارة الدروس: أن مبدأ الحول الشروع في التكسب[1] مختص بالمكاسب المتعارفة، مثل الامثلة المتقدمة.

الثمرة بين القولين

ثم إن الثمرة بين القولين المذكورين مما لا يخفى، فإن حول الزراعة من أول الشتاء - الذي هو أول زمان الاشتغال به - إلى أول شتاء آخر على المختار، ومن أول الصيف - وهو زمان حصول الربح - إلى أول الصيف، فقد تتفاوت المؤونة فيهما.

نعم، لو استدان في أول الشتاء دينا كان أداؤه من المؤونة على القولين، أما على المختار فلانه بعض الحول، وأما على غيره فلان الدين السابق من المؤونة.


[1] الدروس 1: 259.

(*)

الربح التدريجي مع اتحاد زمان التكسب واختلافه

ثم إنه إذا حصل ربح بعد ربح، فإن اتحد زمان التكسب لهما فلا إشكال على المختار من اتحاد أولهما في اتحاد آخرهما، حتى أنه لو اتفق حصول أرباح متعاقبة مترتبة على التكسب الذي شرع فيه أول رمضان، واتفق حصول الاخير منها في رمضان المقبل، كانت آخر السنة آخر حولها، ولا يجوز أن يوضع منه مؤونة العام المستقبل، كما لو زرع من الخضروات ما له لقطات متعددة، أو زرع منها أو من الحبوب أجناسا متعددة تحصل في أزمنة متعاقبة.

فإن اختلف زمان التكسب، فمبدأ حول كل ربح زمان الشروع في تكسبه، والمؤونة في الزمان المشترك بينهما موزع عليهما، ويختص كل بمؤونة زمانه المختص به، فإذا شرع في أول الشتاء بزراعة الحنطة والشعير، وفي أول الصيف بزراعة الزرع الصيفي كان مؤونته من أول الشتاء إلى أول الصيف، مخرجه من فائدة زرعه الشتوي، ومن أول الصيف إلى أول الشتاء الآخر موزعة على كلا الزرعين، ويخرج حينئذ خمس الشتوي لتمام سنته منه إلى أول الصيف الآخر مخرجة من الصيفي ويخرج حينئذ خمس الصيفي لانقضاء حوله.

هذا هو الذي يقتضيه النظر الجليل في الاخبار، حيث إن المستفاد منها وجوب الخمس في كل مستفاد، وبعد تقييد ذلك بما بعد المؤونة يصير الحاصل إن كل متسفاد فيه الخمس بعد إخراج مؤونة السنة منه.

لكن لا ريب أن مراعاة هذا قد يؤدي إلى الحرج الشديد كما لو أكتسب كل يوم شيئا، بل كل ساعة شيئا، فإن مراعاة حول مستقل لكل ربح جديد متعذر أو قريب منه، وهو منفي بالعقل والنقل، مضافا إلى السيرة القطعية، ومع ذلك كله فهو موقوف على كون كل ربح ربح موضوعا وموردا

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست