responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 213

الربح المتأخر للخسارة المتقدمة، وله وجه على مذهبه: من[1] أن مبدأ الحول ظهور الربح[2] إن أراد الخسارة المتقدمة على الربح الاول، كما هو ظاهر، إذ المتعقب للربح منجبر بالربح المتقدم، ولا يحتاج إلى الانجبار بالمتأخر.

ولو كانا في مالين ففي الجبران إشكال، أقربه ذلك[3]، كما قطع بالجبران في الدروس[4]، وعلله بعض[5]: بأن المناط الارباح الحاصلة في تجارة كل عام لا في خصوص كل مال.

وأما التالف من المال فلا يجبر بالربح قطعا، لان التلف لا يمنع صدق الاستفادة على الربح، وجبر التالف ليس من المؤونة.


[1] في " ج ": مع.

[2] انظر الجواهر 16: 80.

[3] ليس في " ف ": أقربه ذلك.

[4] الدروس 1: 259.

[5] لم نقف عليه.

(*)

مسأله [11] استثناء مؤونة الحج

لا إشكال في أن مؤونة الحج من المستثنى إذا وجب عام الاكتساب ولو حصلت الاستطاعة من فضلات سنين متعددة وجب في كل سنة إخراج خمس ما فضل، لسبق تعلق الخمس على وجوب الحج، وهذا بخلاف غير الحج من الواجبات الشرعية والعرفية التي يجب تحصيل الاستطاعة لها كالكفارات والغرامات وشراء الدار ونحوها مما يلزم عرفا، فإن ما يفضل عن مؤونة سنته وإن لم يف بتحصيل ذلك الامر اللازم إلا أن حفظه ليضم إليه ما يفضل عنه في سنة أخرى فيحصل[1] ذلك الامر اللازم، معدود عرفا من المؤونة.

والاقوى إخراج مؤونة الحج من ربح عام الاكتساب، وإن حصل معظم الاستطاعة من الفواضل السابقة، بناء على ما اخترناه من إخراج


[1] كذا في " ف " وفي سائر النسخ: فمحصل.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست