responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 21

النظر الثالث في الخمس

تعريف الخمس لغة وشرعا: وهو لغة: رابع الكسور، وشرعا: اسم لحق في المال يجب للحجة (عليه السلام) وقبيله[1].

وجوب الخمس في غنائم الحرب

(وهو واجب في غنائم دار الحرب) بالكتاب[2] والسنة[3] والاجماع، وظاهر الثلاثة[4] عدم الفرق بين أن يكون بعد إخراج المؤونة على التفصيل المذكور في الجهاد، وقد (حواها العسكر، أو لا) كالارض ونحوها (ما لم يكن غصبا[5]) من محترم المال، فإن المغصوب مردود.

وإطلاق العبارة يشمل ما لو كان الغزو بغير إذن الامام (عليه السلام)، وإن


[1] في " ج " و " ف " و " م ": قبيلته.

[2] الانفال: 41.

[3] الوسائل ج 6: 338، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[4] في " ف " الثالثة.

[5] في الارشاد: إذا لم يكن مغصوبا.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست