تعريف الخمس لغة وشرعا: وهو لغة: رابع الكسور، وشرعا: اسم لحق في المال يجب للحجة (عليه السلام) وقبيله[1].
وجوب الخمس في غنائم الحرب
(وهو واجب في غنائم دار الحرب) بالكتاب[2] والسنة[3] والاجماع، وظاهر الثلاثة[4] عدم الفرق بين أن يكون بعد إخراج المؤونة على التفصيل المذكور في الجهاد، وقد (حواها العسكر، أو لا) كالارض ونحوها (ما لم يكن غصبا[5]) من محترم المال، فإن المغصوب مردود.
وإطلاق العبارة يشمل ما لو كان الغزو بغير إذن الامام (عليه السلام)، وإن