responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 207

لما سيجئ[1] من أن العبرة بما ينفقه فعلا، بل كذلك لو اختار المؤونة كلا أو بعضا من المال الآخر الغير المخمس، فليس له الاندار[2] من الربح.

وما تقدم[3] من اختيار إخراج المؤونة من الربح فمعناه جواز الاخراج من الربح، لا استثناء مقابل المؤونة من الربح وإن أخرجها من غيره، أو أسقطها مسقط تبرعا.

أو تركها الشخص تقتيرا.

وقولهم: إن الخمس فيما يفضل، معناه: ما يفضل عما ينفقه فعلا لا ما عدا مقابل المؤونة.

ثم إنك قد عرفت أنه لو أسرف في المؤونة احتسب[4] عليه، لان المستثنى هي المؤونة المتعارفة، فما أتلفه أو أضاعه، فعليه ما فيه من حق السادة.

وقد صرح العلامة[5] والشهيدان[6] والمحقق الثاني[7] بأنه لو قتر حسب له، بل استظهر في المناهل[8] عدم الخلاف فيه، ولعله لما مر في الاسراف من أن المستثنى هي المؤونة المتعارفة، فالخمس إنما يتعلق بما عداها، فمن كانت[9] مؤونته المتعارفة مائة فالمستثنى من الربح هي المائة، سواء أنفقها أم زاد عليها، أم نقص منها.


[1] في الصفحة: الآتية.

[2] أندره: أي أسقطه من الحساب، انظر الصحاح 2: 825، مادة: " ندر ".

[3] في الصفحة: 203.

[4] في " ف ": حسب.

[5] التذكرة 1: 253.

[6] الدروس 1: 285، الروضة البهية 2: 76.

[7] حاشية الشرائع (مخطوط): 52، وحاشية الارشاد (مخطوط): 99.

[8] المناهل: (مخطوط) ذيل " التنبيه العشرون " من تنبيهات خمس الارباح، وفيه: لظهور الاتفاق عليه.

[9] في " م ": كان.

(*)

العبرة بما يصرف فعلا

وفيه إشكال، لان الظاهر من المؤونة في الاخبار ما أنفق بالفعل على غير وجه الاسراف، وليس المراد منه مقدار المؤونة المتعارفة حتى لا يتعلق بها[1] الخمس، سواء صرفت أم لم تصرف، فقولهم في فتاويهم ومعاقد إجماعهم: " ما يفضل عن مؤونة السنة " ما يبقى بعد صرف ما صرف في المؤونة المتعارفة، لا ما عدا مقدار المؤونة المتعارفة، لان المؤونة المتعارفة تختلف باختلاف الانفاقات، وليس أمرا منضبطا حتى يلاحظ استثناؤه، فكل ما وقع منها في الخارج فهو منها.

نعم، لو أراد وضع المؤونة قبل صرفها[2]، فله وضع ما يعلم أو يظن أنه سينفق بالمتعارف هذا المقدار، فإن اتفق أنه لم ينفق الجميع - ولو تبرع متبرع كما سبق - فنقول بوجوب الخمس في الباقي، فالمؤونة هنا نظير مؤونة التحصيل في الارباح وغيرها، فكما أن العبرة بما يصرفه فعلا ولو على وجه الدقة والمضايقة، ولا يحسب له التفاوت الحاصل بينه وبين المتعارف الوسط، ولا يوضع له ما يقابل تبرع المتبرع، فكذا هنا، ولذا تأمل في ذلك المقدس الاردبيلي[3]، وبعده جمال الدين الخوانساري[4]، بل صرح في كشف الغطاء[5] باختيار العدم، وهو الاقوى، مضافا إلى عموم أدلة الخمس فيما يستفاد، والمتيقن[6] خروج ما بذل فعلا، وحينئذ فالتقييد بالاقتصاد للاحتراز عن


[1] في " ف ": به.

[2] ليس في " ف " عبارة: قبل صرفها.

[3] مجمع الفائدة 4: 318.

[4] حاشية الروضة: 314.

[5] كشف الغطاء: 362.

[6] في " ف ": والمنفي.

(*)

الاسراف في الانفاق.

عدم اعتبار الحول في فاضل المؤونة

ثم إن الحول غير معتبر هنا على المشهور، فيجب الخمس فيما يفضل عن المؤونة من الربح عند حصوله.

عن الحلي " قده " انتظار الحول

وعن الحلي وجوب انتظار الحول متمسكا بما دل من النص والاجماع على أن الخمس بعد مؤونة الرجل طول سنته، فإذا فضل بعد ذلك شئ أخرج منه الخمس من قليله وكثيره، قال: وأيضا فالمؤونة لا يعلمها ولا يعلم كميتها إلا بعد مضي[1] سنته.

لانه ربما ولدت له الاولاد وتزوج الازواج[2]، أو انهدمت داره ومسكنه، أو ماتت دابته التي يحتاج إليها، أو اشترى خادما يحتاج إليه، أو دابة يحتاج إليها، إلى غير ذلك مما يطول تعداده[3]، والقديم تعالى ما كلف إلا بعد هذا جميعه، ولا أوجب عليه شيئا إلا فيما يفضل عن هذا جميعه طول السنة[4] إنتهى.

مناقشة الحلي " قده " وفيه: أن المراد بالبعدية في النصوص والفتاوى ليس التأخر من حيث الزمان، حتى يكون معناه توقيت وجوب إخراج الخمس بما بعد زمان صرف المؤونة، كيف ! ولو كان كذلك لوجب بعد السنة صرف خمس تمام الربح، فتعين أن يكون المراد تأخر تعلق الخمس بالمال من حيث إضافته إليه وثبوته فيه عن تعلق المؤونة بهذا الاعتبار، بمعنى أنه لا يتعلق في مال، إخراج الخمس والمؤونة منه[5]


[1] في " م ": مضي سنة.

[2] في السرائر: أو تزوج الزوجات.

[3] في السرائر: تعداده وذكره.

[4] السرائر 1: 489، وفيه: طول سنته.

[5] في " ف ": فيه.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست