responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 206

الضرر ومشقة التكليف.

والمسألة محل إشكال، إلا أن الاصل والظاهر - يعني ظاهر النصوص والفتاوى - يقتضي القول الاوسط[1]، خلافا للمحقق الاردبيلي والفاضل القمي في الغنائم [2] فختارا الاول.

صفحة [ لكن عبارة الاردبيلي غير مطلقة، حيث قال فيما حكي عنه: الظاهر أن اعتبار المؤونة من الارباح إنما هو على تقدير عدم غيرها، فلو كان عنده ما يمون به من الاموال التي تصرف في المؤونة عادة، فالظاهر عدم اعتبارها مما فيه الخمس[3].

والظاهر أنه احترز عن الاموال[4] التي لا تصرف عادة في المؤونة، كأصل المال في التجارة وإن كان كثيرا يكفيه التجارة ببعضه، ونحو ذلك، وقد صرح الثاني باختصاص الاشكال بالمال[5] المستعد للصرف، دون مثل رأس المال ][6].

ولم[7] أقف على قائل بالثالث، ولعل وجهه: أن تخصيص المؤونة بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فيؤخذ منهما[8] بالنسبة.


[1] كذا في مصححة " ع "، وفي سائر النسخ: الاول.

[2] الغنائم: 370.

[3] مجمع الفائدة 4: 318.

[4] في " ف ": به من الاموال.

[5] في " ف " و " م ": في المال.

[6] ورد ما بين المعقوفتين في نسخة " م " قبل قوله في الصفحة السابقة: فالتمسك بمثل هذه الاطلاقات .. الخ.

[7] شطب ناسخ " م " على هذه العبارة إلى قوله: فيؤخذ منهما بالنسبة.

[8] في " ف ": منها.

عدم وضع المؤونة لو تبرع بها متبرع

ولو تبرع بمؤونته فالظاهر عدم وضع مقدار المؤونة،

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست