responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 200

مؤونته " فإنها صريحة في مؤونة الشخص لا في مؤونة تحصيل الحنطة.

ومثل قوله في رواية الاشعري المتقدمة[1]: " الخمس بعد المؤونة " فإن ملاحظة السؤال تدل على إرادة مؤونة الشخص، لان كثيرا من الاستفادات والصنائع لا يحتاج تحصيلها إلى أزيد من مؤونة الشخص.

ومثل قوله في رواية علي بن راشد: " إذا أمكنهم بعد مؤونتهم "[2].

ومثل قوله (عليه السلام) في مكاتبة الهمداني التي قرأها ابن مهزيار الواردة في خمس الضيعة: " عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان "[3]، وقريب منها مكاتبة ابن مهزيار الطويلة[4].

المتبادر: مؤونة السنة ثم إن المتبادر من مؤونة الشخص عند الاطلاق مؤونة السنة له، كما يقال: فلان كسبه لا يفي بمؤونته، مع أن الاجماع على استثناء[5] مؤونة السنة محكي[6] عن صريح السرائر[7]، وظاهر الانتصار [8] والخلاف[9]


[1] في الصفحة: 182.

[2] الوسائل 6: 349، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3.

[3] نفس المصدر، الحديث 4.

[4] نفس المصدر، الحديث 5.

[5] ليس في " ج ": استثناء.

[6] في " ف ": يحكى.

[7] السرائر 1: 489.

[8] الانتصار: 86.

[9] الخلاف 2: 118، كتاب الخمس، المسألة: 139.

(*)

مبدأ السنة

ومبدأ السنة من حين ظهور الربح - كما صرح به - أو التكسب.

المراد بالمؤونة

والمراد بالمؤونة: كل ما ينفقه على نفسه وعلى عياله وعلى غيرهم، للاكل والشرب واللباس والمسكن والتزويج والخادم وأثاث البيت والكتب، وغير ذلك مما يعد مؤونة عرفا.

وفي الغنائم [6]: ان الظاهر أن تتميم رأس المال لمن احتاج إليه في المعاش من المؤونة كاشتراء الضيعة لاجل المستغل.

عدم اشتراط التمكن من تحصيل الربح فعلا

والظاهر أنه لا يشترط التمكن من تحصيل الربح منه بالفعل، فيجوز صرف شئ من الربح في غرس الاشجار لينتفع بثمرها ولو بعد سنين، وكذلك اقتناء إناث أولاد الانعام لذلك.

وقد قيد ذلك[7] في بعض الفتاوى ومعاقد الاجماع بالاقتصاد، فإن أريد به[8] ما يقابل الاسراف فلا مضايقة، وإن أريد به التوسط ففي اعتباره نظر، بل يمكن التأمل في بعض أفراد الاسراف إذا لم يصدق معه عرفا إضاعة المال، وإن كان شرعا كذلك، لدخوله عرفا في المؤونة، لكن الاقوى خلافه.

ثم إنه قد عد جماعة من المؤونة: الهبة والصلة والضيافة اللائقة


[1] التذكرة 1: 253.

[2] المنتهى 1: 550.

[3] مجمع الفائدة 4: 317.

[4] المدارك 5: 385.

[5] الذخيرة: 483.

[6] الغنائم: 371.

[7] في " ف ": بذلك.

[8] ليس في " ف ": به.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست