responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 195

هل يجب الخمس في المأخوذ زكاة وخمسا؟ وكيف كان، ففي وجوبه[1] في مثل الزكاة والخمس إذا فضل شئ منهما عن مؤونة السنة، إشكال، نظرا إلى أنه ملك للسادة والفقراء، فكأنه يدفع إليهم ما يطلبونه، فيشكل صدق الفائدة.

مع أن هذا الفرض إنما يصح في الخمس بناء على عدم وجوب الاقتصار في الدفع على مؤونة السنة.


[1] في النسخ: وجوبها.

الزيادة المتصلة والمنفصلة

ثم إن مما ذكرنا يظهر أنه لا يبعد وجوب الخمس فيما يحصل للانسان بسبب زيادة متصلة أو منفصلة في أمواله، وإن لم يقصد بها الاكتساب أصلا[2].

زيادة القيمة

وأما زيادة القيمة، فإن باعها[3]، فالظاهر تعلق الخمس بالزائد على إشكال، حيث إنه في مقابل ماله، فلا يحسب فائدة، وإن لم يبعه، فالظاهر عدم ثبوت الخمس فيه، لان رغبة الناس أمر اعتباري لا يؤثر في العين، ولا يوجب صدق الفائدة والغنيمة.

فاضل الاقوات

وقد يتخيل وجود الخلاف فيما يفضل من الغلات التي اشتراها وادخرها للقوت، لعبارة وقعت للعلامة في المنتهى، حيث قال فيما حكي عنه: يجب الخمس في أرباح التجارات والزراعات والصنائع وجميع الاكتسابات وفواضل الاقوات من الغلات والزراعات عن مؤونة السنة على الاقتصاد عند علمائنا أجمع[4] انتهى.


[2] ليس في " ج " و " ع ": أصلا.

[3] في " ف " و " م ": باعه.

[4] المنتهى 1: 548.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست