responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 180

أبوعبدالله (عليه السلام): ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم " [1].

الرواية السادسة

وفي مكاتبة قرأها علي بن مهزيار بخط أبي جعفر (عليه السلام): " من أعوزه شئ من حقي فهو في حل "[2].

دلت الروايتان على أن تجاوزهم عن حقوقهم من جهة الضيق: إما لخوف الانتشار.

وإما لكثرة الظلم[3] على الشيعة في أموالهم، وإما لاعتبار بعضهم بعد اشتغال ذمته، كما تدل عليه الرواية الثانية.

الرواية السابعة

وما[4] حكي عن ابن طاووس قدس الله روحه بسنده عن أبي إبراهيم، عن أبيه (عليهما السلام): " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لابي ذر وسلمان والمقداد: اشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلا الله - إلى أن قال: - وأن علي بن أبي طالب (عليه السلام) وصي محمد (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين[5] وأن طاعته طاعة الله ورسوله والائمة من ولده، وأن مودتهم[6] مفروضة واجبة على كل مؤمن ومؤمنة مع إقامة[7] الصلاة لوقتها، وإخراج الزكاة من حلها ووضعها في أهلها، وإخراج الخمس من كل ما يمكله أحد من الناس، حتى يرفعه[8] إلي وإلى خير المؤمنين[9] وأميرهم ومن بعده من الائمة من


[1] الوسائل 6: 380، الباب 4 من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث 6.

[2] الوسائل 6: 379، الباب 4 من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث 2.

[3] ليس في " ف ": الظلم.

[4] في " ف ": واما ما.

[5] في الطرف زيادة: ولي المؤمنين ومولاهم وأن حقه من الله مفروض واجب.

[6] في " ف ": ائمتهم، وفي الوسائل: مودة أهل بيته.

[7] في " ف ": و " م " والوسائل: اقام.

[8] في الطرف: يدفعه.

[9] في " ف ": يرفعه إلى ولي أمير المؤمنين، وفي الوسائل: يرفعه إلى ولي المؤمنين، وفي " م ": يرفعه (يدفعه خ ل) إلى ولي أمر المؤمنين.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست