responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 178

ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي، ومن ثمن[1] سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب: يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى "[2].

وحمل الخمس في الرواية على الخمس الثابت في القطيعة المفسرة بما أقطعه السلطان من قطع أراضي الخراج التي يجب فيها الخمس من حيث كونها من الغنائم لا الخمس المتعلق بأرباح المكاسب، كما ذكره جمال الدين في حاشية الروضة[3].


[1] في الوسائل: في ثمن.

[2] الوسائل 6: 351، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 9.

[3] حاشية الروضة: 295.

رد احتمال إرادة " خمس القطيعة "

يدفعه - مضافا إلى عدم وجوب إخراج خمس أراضي الخراج وكونها ملحقة بالانفال من جهة الخمس، كما يستفاد من بعض النصوص، بل أكثر الفتاوى الخالية عن ذكر إخراج الخمس من ارتفاع أراضي الخراج -: أن هذا الحمل مناف[4] للحكم بإخراج[5] خمس غلة الرحى المبنية على تلك[6] الارض، فإن أرض الخراج لا يجب تخميس الغلة الحاصلة من الابنية الموجودة فيها، غاية الامر وجوب تخميس طسق الارض.

الرواية الثالثة

وما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يزيد[7] الطبري قال: " كتب رجل من تجار فارس إلى بعض موالي أبي الحسن الرضا (عليه السلام): يسأله


[4] في " ف ": لوجوب الخمس، وفي " م ": مناف للحكم بوجوب الخمس الحكم بإخراج.

[5] ليس في " ف ": للحكم بإخراج.

[6] في " ف " و " م ": في تلك.

[7] في " ج " والوسائل: زيد.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست