responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 177

مما يأتي من الاخبار [1]، كما يؤمي إليه إطلاق بعض الاخبار، القول بسقوط الخمس من غير تفصيل بين أقسامه.

ويؤيده: ما ورد من كراهة الامام (عليه السلام) انتشار إيصال زكوات الفطر إليه، مع أنه لمساكين[2] غير السادة، فكيف الخمس المختص به وبقبيله.

وبالجملة، فإن الناظر فيها[3] بعين التأمل - بعد ملاحظة ما دل على تشديدهم (عليهم السلام) في أمر الخمس وعدم التجاوز عنه - يفهم ورودها على أحد المحامل المذكورة.


[1] يأتي في الصفحة: 180.

[2] في " ف ": مع المساكين.

[3] في " ف ": فيهما، ولم ترد في " م ".

الروايات الدالة على عدم العفو

الرواية الاولى

فمن تلك الاخبار - مضافا إلى عمومات ثبوتها، الظاهرة[4] في عدم سقوطها بالتحليل إلا لعذر من الاعذار، المذكور بعضها -: رواية يزيد قال: " كتبت - جعلت لك الفداء -: تعلمني ما الفائدة؟ وما حدها؟ وما رأيك أبقاك الله أن تمن علي بذلك لكيلا[5] أكون مقيما على أمر حرام لا صلاة لي ولا صوم؟ فكتب: الفائدة ما يفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام أو جائزة "[6].

وظهور الرواية في عدم العفو لا ينكر.

الرواية الثانية

ومنها: مصححة ريان بن الصلت قال: " كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام):


[4] في " ف ": الظاهر.

[5] في " ف ": كيلا.

[6] الوسائل 6: 350، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 7.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست